الكبير" (1) عن عائشة وليس في واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به، والله أعلم.
قال: "إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار، في أواخر الدم يتصدق (2) بنصف دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه (3) " (4) فالعبيط بفتح العين المهملة هو الطري (5). وقوله: "لحديث ضعيف (6) " يعني به: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار). وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود (7)، والنسائي (8)، وغيرهما (9) بهذا اللفظ. ولم يحمله على التخيير بل التقسيم والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره؛ لأنه ورد مبيناً مفصلاً كذلك في رواية (1) انظره كتاب الحيض 1/ 465 رقم (1494). ورواه كذلك مالك في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة 1/ 169 رقم (123)، قال الحافظ ابن حجر: "وإسناده عند البيهقي صحيح، وليس فيه قوله: (ونال مني ما ينال الرجل من امرأته) ". أهـ التلخيص الحبير 2/ 429، وراجع: المجموع 2/ 544، تذكرة الأخيار ل 34/ ب.
(2) قوله: (بدينار ... الدم يتصدق) سقط من (ب).
(3) سقط من (ب).
(4) الوسيط 1/ 474.
(5) انظر: الصحاح 3/ 1142، لسان العرب 9/ 21.
(6) سقط من (أ).
(7) في سننه كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض 1/ 181 رقم (264).
(8) في سننه كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها 1/ 168 رقم (288).
(9) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً 1/ 210 رقم (640)، وأحمد في المسند 1/ 320، والدارمي في سننه 1/ 255، وابن الجاروود في المنتقى ص: 37 رقم (108)، والحاكم في المستدرك 1/ 172، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض 1/ 469 رقم (1511).