البيهقي - بعد أن رواه من حديث ابن عمر وضعّفه: "وقد روي (1) بأسانيد أخر كلها ضعيفة (2) " قلت: تغني عنه أحاديث منها (3): ما روي عن ابن مسعود قال: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل (4) أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها). رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ في "صحيحه" (5)، والله أعلم.
ما ذكره من حديث اشتكاء النار إلى ربها تبارك وتعالى، والأمر بالإبراد بالظهر (6) رواه البخاري (7) ومسلم (8) من حديث أبي هريرة بمعناه. وفيح جهنَّم: غليانها واشتداد حرها وانتشاره (9). (1) في (د): يروى، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو موافق للفظ البيهقي.
(2) في (د) و (ب): ضعيف، والمثبت من (أ). وانظر السنن الكبرى 1/ 639. وقال النووي في المجموع 3/ 62: "حديث أول الوقت رضوان الله حديث ضعيف رواه الترمذي من رواية ابن عمر، والدارقطني من رواية ابن عمر، وجرير بن عبد الله، وأبي محذورة، وأسانيد الجميع ضعيفة". ثم ساق كلام البيهقي السابق. وراجع نصب الراية 1/ 242 - 243.
(3) في (أ): يغني عن هذه الأحاديث كلها ما روي ... إلخ
(4) في (أ): الأعمال.
(5) في كتاب الصلاة 1/ 169 رقم (327). ورواه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 1/ 188 ثم قال: "وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي على ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 637 رقم (2043). والحديث رواه الشيخان بلفظ: (الصلاة على وقتها). انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها 2/ 12 رقم (527)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الإيمان, باب أفضل الأعمال 2/ 74.
(6) انظر: الوسيط 2/ 551 - 552.
(7) في صحيحه - مع الفتح - كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 2/ 23 رقم (536، 537).
(8) في صحيحه - مع النووي - كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 5/ 117.
(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 484، القاموس المحيط 1/ 331.