قضاؤها على النائم، وإنما أسقط ذلك عن المجنون تخفيفاً عنه ورخصة، والمرتد (1) ليس أهلاً لذلك، فألزم بقضائها بعد إسلامه وإقامته (2) لذلك، فاعلم ذلك، فقد قررته، فتقرر إن شاء الله تعالى (3).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... إلى آخره (4) مخرَّج في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري (5)، ومن حديث أبي هريرة (6)، وغيره من الصحابة (7) نحوه رضي الله عنهم.
قوله: "ووجه تعلقهما (8) بالفعل أنه يتمادى بالبدار" (9) عبارة قلقة، وتحريرها أن نقول: وجه تعلقهما بالفعل: أنهما إنما يوجدان بوجود الفعل حتى يطول زمانهما بالبدار، ويقصر بالتأخير، أو نحو هذا (10)، والله أعلم. (1) في (ب): المرتدة.
(2) في (أ) و (ب): وإفاقته. وما أثبته موافق لنقل ابن الرفعة عنه في المطلب العالي 3/ 93/ ب.
(3) انظر: فتح العزيز 3/ 100 - 101، المطلب العالي الموضع السابق فقد نقل تحقيق ابن الصلاح هذا كله.
(4) الوسيط 2/ 558. وقبله: الفصل الثالث: في الأوقات المكروهة: وهي خمسة: اثنان منها يتعلق بالفعل فهما من قوله - عليه السلام - ..... الحديث.
(5) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 73 رقم (586)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 6/ 112.
(6) انظر: صحيح البخاري الموضع السابق برقم (588)، وكذا صحيح مسلم الموضع السابق 6/ 110.
(7) كعمر، وابن عمر، وابن عباس انظر: صحيح البخاري، وصحيح مسلم في المواضع السابقة.
(8) في (أ): تعلقها.
(9) الوسيط 2/ 558. وقبله: في الأوقات المكروهة وهي خمسة: اثنان منهما يتعلق بالفعل .... ووجه تعلقهما ... إلخ
(10) انظر: التنقيح ل 86/ أ، المطلب العالي 3/ ل 96/ ب.