ذكر أنّه إذا أماله عن قبلته إنسان وقصر الزمان فقيل البطلان وجهان. وقال فيما إذا كان بجماح (1) دابته: الظاهر أنّه لا تبطل (2). فاعلم أنّهم قطعوا في الجماح بعدم البطلان مع قصر الزمان (3)، فإن كان أراد بقوله "الظاهر أنّه لا تبطل" أن فيه خلافاً، فقد انفرد بذلك عن غيره (4)، والله أعلم.
قوله في جماح الدابة: "لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه" (5) وجهه: أن ذلك فعل الدابة لا فعله، بخلاف انحرافه ناسياً، ومنهم من سوَّى فقال. يسجد فيهما (6)، والله أعلم.
قوله: "وإن كان في مرقد (7) فليتم الركوع والسجود" (8) وهكذا يلزمه استقبال القبلة في جميع صلاته لتيسره (9)، والله أعلم.
ما ذكره من (10) أن (11) الماشي يتشهد لابثاً على الأرض، ولا يمشي إلا في حالة القيام (12) قد نقله الشيخ أبو محمَّد الجويني (13) عن نصِّ الشافعي، وأضاف (1) جمح الفرس براكبه يجمح جماحاً وجموحاً: اسعتصى حتى غلبه. انظر: المصباح المنير ص: 41.
(2) انظر: الوسيط 2/ 581.
(3) انظر: الإبانة ل 31/ أ، المهذب 1/ 69، حلية العلماء 2/ 79.
(4) انظر: فتح العزيز 3/ 216.
(5) الوسيط 2/ 581.
(6) انظر: المهذب 1/ 69، حلية العلماء 2/ 79، روضة الطالبين 1/ 321.
(7) المرقد: المضجع، وذلك كراكب السفينة مثلًا. انظر: الصحاح 2/ 476، القاموس المحيط 1/ 409.
(8) الوسيط 2/ 581.
(9) انظر: التنقيح ل 93/ أ.
(10) في (أ): في.
(11) سقط من (ب).
(12) انظر: الوسيط 2/ 582.
(13) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 3/ 217.