عمر - رضي الله عنهما -، وهي ما رواه أبو داود (1) عن (ابن) (2) عمر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبَّر وهما كذلك). ورواه مسلم في "صحيحه" (3) من غير أن يقول: وهما كذلك، وهو يقتضي (ذلك) (4) أيضاً، من حيث إنّه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين، والله أعلم.
وبعد هذا كله لطيفة علقته بنيسابور مما علِّق عن صاحب الكتاب في الدرس (5) قال: "ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر (6)، فإني سمعت واحداً من المحدثين يقول: الخبر إنّما ورد بأنّه يرسل يديه إلى صدره" (7)، والله أعلم. (1) في سننه كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة 1/ 463 رقم (722)، قال النووي: "إسناده صحيح أو حسن". التنقيح ل 101/ أ، وكذا قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 60/ ب: "إسنادها صحيح".
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) انظره - مع النووي - كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 4/ 93 - 94.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) في (ب): تدريسه. وانظر: التنقيح ل 101/ أ، المجموع 3/ 311، وقد ذكر ذلك المصنف - الغزالي - في إحياء علوم الدِّين 1/ 182.
(6) في (ب): صدره.
(7) لعلّ ممّا يدل عليه حديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي - صلّى الله عليه وسلم - حيث قال: (فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة، فكبَّر، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه ... الحديث) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة 1/ 465 رقم (726)، والنسائي في سننه كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 2/ 463 رقم (888)، وصححه النووي في المجموع 3/ 312.