إلى القعود فإنَّ يديه تنال بذلك ركبتيه، ولا يكون ذلك ركوعاً؛ لكونه لم يكن بالانحناء (1)، والله أعلم.
ما ذكره من الفرق بين القيام والقعود للتشهد حيث وجب فيهما الذكر، وبين الركوع حيث لا يجب فيه ذكر: فإن صورة الركوع تخالف المعتاد، فاكتفى بها في انتهاضه عبادة من غير ذكر (2). يرد عليه قيام الاعتدال عن الركوع، والقعود بين السجدتين. ويجاب عنه: بأن وقوع هذين فاصلين بين صورتين غير معتادتين محدودين بهما أخرجهما من قبيل القيام والقعود المعتادين (3)، والله أعلم.
قوله: "يستوي ظهره، وعنقه كالصفيحة" (4) الصفيحة: هي السيف العريض (5)، والله أعلم.
قوله: "ويترك الأصابع على جبلَّتها" (6) كذا في نسخ بالباء، وفي نسخ أخر على جملتها بالميم، وكلاهما حسن؛ فالأول معناه: يدعها على طبيعتها التي جبلت عليها من التفريج اليسير، ولا (7) يتكلف ضمها، ولا تفريجها كثيراً. (1) انظر: فتح العزيز 3/ 365، روضة الطالبين 1/ 355، مغني المحتاج 1/ 164.
(2) انظر: الوسيط 2/ 618.
(3) انظر: التنقيح ل 106/ أ، المطلب العالي 3/ ل 293/ ب.
(4) الوسيط 2/ 619. وقبله: وأما الأكمل فهيئته: أن ينحني بحيث يستوي ... إلخ.
(5) انظر: الصحاح 1/ 383.
(6) الوسيط 2/ 619. وقبله: - بعد قوله كالصفيحة - وينصب ركبتيه، ويضع كفيه عليهما، ويترك الأصابع .... إلخ.
(7) في (أ): فلا.