ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
قوله: "الشرائط ستة: الأول ... " (1) هذا لا يستقيم على لفظ الشرائط؛ فإنها جمع شريطة، فرده إلى المعنى وتقول تقديره: الشرائط ستة أشياء: الأول (2). ثم إنه عدَّ منها ما ليس بشرط، وإنما هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال، وترك الكلام (3)، (وترك الأكل) (4). وتَرَكَ ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة؛ فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن (5)، ودخول الوقت، وقد ذكرهما فيما سبق (6)، ولكن إذ (7) تعرض لعدِّ (8) الشروط فلا بدَّ من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم، وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة، وكذلك الموالاة بينها (9) على الأصح (10). وليس بمرضي ما صار إليه صاحب "الحاوي" (11) من ضبط الشروط (1) الوسيط 2/ 639.
(2) انظر: التنقيح ل 112/ أ.
(3) في (ب): كترك الكلام وترك الأفعال، بالتقديم والتأخير.
(4) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 672، المهذَّب 1/ 67، التهذيب ص: 411، التنقيح ل 112/ أ، الغاية القصوى 1/ 277، المطلب العالي 4/ ل 1/ أ.
(6) ذكر المواقيت في الباب الأول من كتاب الصلاة 2/ 543، واستقبال القبلة في الباب الثالث 2/ 577.
(7) في (ب): إذا.
(8) في (د) و (ب): لعدها، وهو خطأ، والمثبت من (أ).
(9) في (د) و (ب): بينهما، والمثبت من (أ).
(10) انظر: التنقيح ل 112/ أ.
(11) انظر: الحاوي 2/ 232.