كون التطهر منها شرطاً؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان (1) بعذر أو بغير (2) عذر؛ فإن ذلك شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف (3)، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان (4) إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت (5) شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (6). ودليل القول (7) القديم ما (8) رويناه في "سنن أبي داود" (9)، (1) سقط من (ب).
(2) في (د) و (ب): غير، والمثبت من (أ).
(3) انظر: البحر المحيط 1/ 309، شرح الكوكب المنير 1/ 452، فتح العزيز 4/ 71.
(4) كتلفظه بالطلاق علامة على نفوذه، وكالحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنا، وغيره. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 152.
(5) في (أ): إنما ثبت.
(6) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 3/ 102 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (لا تقبل صلاة ... الحديث)، واللفظ المذكور لابن ماجه لكن من حديث أبي بكرة، انظر سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 1/ 100 رقم (274).
(7) في (ب): ودليل القولي القول، وهي كأنها مقحمة.
(8) في (ب): مما.
(9) انظره كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل 1/ 426 رقم (650).