أو الأقرأ الفقيه، أو القارئ الفقيه، على الفقيه الذي ليس بقارئ إلا أنه يحسن الفاتحة وما يكفي المصلي. وفي قوله (فإن كانوا في القراءة (1) سواء فأعلمهم بالسنة) تقديم الأفقه من القارئَين المتساويَيَن (2) في القراءة على الآخر. ونحن قائلون بكل ذلك فاعلم ذلك فإنه من المشكل على المذهب، والله أعلم.
قوله: "فأحق الخصال الفقه، ثم ظهور الورع، ثم السنُّ, والنسب" (3) ترك القراءة وهي من (4) آكدها فهي خمس، ومن الأصحاب من ضمَّ إليها الهجرة فجعلها ستاً (5)، والله أعلم.
ما ذكره من الاحتجاج لتقديم النسب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (قدموا قريشاً). ولتقديم (6) السنِّ بقوله: (فأقدمهم سنَّاً) (7) فهذا صحيح الإسناد صحيح (8). و (قدموا (9) (1) في (ب): بالقراءة.
(2) في (أ): المتساوين.
(3) الوسيط 2/ 703.
(4) سقط من (ب).
(5) انظر: التهذيب ص: 636.
(6) في (د): ولتقدم، والمثبت من (أ) و (ب).
(7) انظر: الوسيط 2/ 703.
(8) هو جزء من حديث أبي مسعود البدري المتقدم الذي رواه مسلم، وروى أيضاً عن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم) انظر: صحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 5/ 174، والحديث رواه كذلك البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 1/ 130 رقم (628).
(9) في (أ): وحديث قدموا ... إلخ.