قوله: "يُسمع أربعين موصوفين بصفات الكمال؛ لأنه لا فائدة في حضور من غير سماع. وفي وجوب الإنصات وترك الكلام على من عدا الأربعين قولان" (1) مقتضاه القطع بوجوب الإنصات على الأربعين، وتخصيص الخلاف بمن عدا الأربعين، وهذا بعيد مخالف لنقل غيره؛ فإن الأصحاب أطلقوا نقل القولين في السامعين مطلقاً (2)، والله أعلم.
سليك الغطفاني (3): بسين مهملة مضمومة، بعدها لام مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم كاف (4). وغطفان بعين معجمة، وطاء مهملة، وفاء مفتوحات قبيلة معروفة (5). وحديثه ثابت أخرجه مسلم بمعناه (6). (1) الوسيط 2/ 753 - 754. وقبله: السادس - أي الشرط السادس - رفع الصوت: بحيث يُسمع .. إلخ.
(2) انظر: الحاوي 2/ 430 - 431، الإبانة ل47/ ب، المهذب 1/ 115، فتح العزيز 4/ 595. والقولان هما: الإنصات فرض والكلام حرام وهذا قوله القديم، أما الجديد - وهو الصحيح في المذهب -: أن الإنصات سنة والكلام غير محرَّم. وانظر: المجموع 4/ 523.
(3) قال الغزالي: "والقول الجديد إنه لا يجب السكوت كما لا يجب على الخطيب؛ إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الخطبة لسليك الغطفاني: لا تجلس حتى تصلي ركعتين". أهـ الوسيط 2/ 754 - 755.
(4) هو سليك بن عمرو، وقيل: ابن هدبة الغطفاني، وقع ذكره في الصحيح في هذه القصة. انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/ 441، تهذيب الأسماء 1/ 231، الإصابة 4/ 243.
(5) وتُنسب إلى غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، وهي شعب عظيم متسع كثير البطون والأفخاذ، كانت ديارهم شرق المدينة إلى القصيم إلى خيبر. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 248، فتح الباري 2/ 473، معجم قبائل الحجاز لعاتق بن غيث البلادي ص 382.
(6) انظر: صحيحه - مع النووي - كتاب الجمعة، باب تحية المسجد والإمام يخطب 6/ 163. والحديث رواه البخاري كذلك من غير تصريح بسليك الغطفاني بلفظ "جاء رجل", قال ابن حجر في شرحه: "هو سليك ... " انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين 2/ 473 رقم (930)، وراجع فتح الباري الموضع السابق.