قوله في صلاة ذات الرقاع: "وهو أن يلتحم القتال" (1) هذا ليس شرطاً فيها، فإنهم (2) لم يخوضوا في القتال بعد، بل كان العدو في منازلهم وخاف المسلمون هجومهم عليهم إذا اشتغلوا بالصلاة، كان الحكم كذلك في تفرقهم فرقتين على الوجه المذكور (3)، والله أعلم.
ما ذكره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما (4) ثابت بمعناه في "الصحيحين" (5)، وغيرهما (6)، غير أن فيه بعد ذكر سلام الإمام أن كل طائفة قضت ركعة ركعة. وليس فيه ما ذكره في الكتاب من قوله "ورجعوا إلى مكان (1) الوسيط 2/ 771.
(2) في (د) و (أ). فإنَّه لو لم يخوضوا، وهو لا يستقيم، والمثبت من (ب).
(3) إذ كذا كانت غزوة ذات الرقاع التي وردت فيها صفة الصلاة كان فيها خوف من غير قتال.
(4) قال الغزالي - بعد سرده لرواية خوَّات بن جبير -: "روى ابن عمر أنّه لما قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعة لكن أخذوا مكان إخوانهم في الصف وهم في الصلاة، وانحاز الآخرون فصلوا ركعة، فتحلل بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعد ركعة، ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين، ونهضوا إلى الصف، وعاد الآخرون وأتموا كذلك". أهـ الوسيط 2/ 772.
(5) في (ب): في الصحيحين بمعناه، بالتقديم والتأخير. وانظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف 2/ 497 رقم (942)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف 6/ 124 - 125.
(6) وممن رواه كذلك أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلِّم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة 2/ 35 رقم (1243)، والترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف 2/ 453 رقم (564) وقال: "هذا حديث صحيح"، والنسائي في سننه كتاب صلاة الخوف 1/ 191 - 193 رقم (1538 - 1541)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف 1/ 399 رقم (1258) لكن رواه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من فعله.