الصحيح (1)، وإنما تصير مقضيَّة فحسب، فأيُّ مانع من قبول الشهادة في ذلك؟ وكيف يلزم الإخلال الذي ادَّعى أنه نفى قبولها خوفاً منه؟ وفساد هذا من الأمور التي ينتهي ظهورها إلى أن يعتري المحتجَّ لها وقفة حيرة؛ لتزاحم وجوه حجاجها، وتسابقها إلى الذهن. وبعد هذا فالذي وقع عليه خاتم البحث في تصحيح هذا الكلام وتوضيحه: أن يحمل مطلقه على مقيَّد يصحُّ به، وأن يردَّ أصله إلى ما اعتمد عليه صاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه هو (2)، وغيره (3) من حديث عائشة رضي الله عنها: (الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون، وعرفة يوم تعرفون) ورواه أبو داود (4) بإسناد جيَّد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم (5) يوم تضحُّون، وكل عرفة موقف) بأن يقال: المنفي من الإصغاء إلى هذه الشهادة مخصوص بما يقتضيه من ترك صلاة العيد، فلا تقبل فيه (6) هذه الشهادة بالنسبة (1) كما تقدَّم قريباً.
(2) انظر: الأم 1/ 383، المسند ص: 384.
(3) وممن رواه كذلك: الترمذي في جامعه كتاب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟ 3/ 165 رقم (802)، وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه". وصححه النووي في: المجموع 5/ 27.
(4) في سننه كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال 2/ 743 رقم (2324)، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون ... 3/ 80 رقم (697) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وابن ماجه في سننه كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد 1/ 531 رقم (1660)، قال النووي: "رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة". المجموع 5/ 27.
(5) في (د): والأضحى، والمثبت من (أ) و (ب) لموافقته لفظ أبي داود.
(6) سقط من (أ) و (ب).