"بين غِذَاءِ المال" وقع في بعض النسخ، "بين رديء المال". وهو غير صحيح، إنما هو "بين غِذاء المال" جمع غَذِيًّ، وهو (1) السخلة الصغيرة (2).
ذكر الأزهري (3) - رحمه الله - وهو إمام في (4) هذا الشأن أن "الرُّبَّي" القريبة العهد بالولادة (5)، ما بينها وبين خمس عشرة (6) ليلةً، وهي بمنزلة النفساء من النساء، وذكر شيخه (7) أيضاً أنها القريبة العهد من الولادة التي تُربّي ولدها.
"والماخض" الحامل التي أخذها المخاض، وهو وجع الولادة (8).
قال: "وهو الأصح" (9) هذا عبارة يفهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول الشافعي، وأن الأصح ذلك، وأن الأصح قولهم، وليس كذلك، وإنما (10) تأولوا (1) في (د) (هي).
(2) انظر: الزاهر ص 97، تهذيب اللغة 8/ 174، المصباح المنير ص 443 - 444.
(3) انظر: الزاهر ص 97، والأزهري هو محمَّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة أبو منصور الأزهري الهروي، كان رأساً في اللغة والتفسير والفقه، وله مؤلفات كثيرة منها: تهذيب اللغة، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، وغيرهما، مات سنة 370 هـ أو في التي بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 315، طبقات الأسنوي 1/ 29، طبقات ابن هداية الله ص 211.
(4) ساقط من (د).
(5) في (أ) (من الولادة).
(6) في (د) (خمسة عشر).
(7) نهاية المطلب 2/ ق 27.
(8) انظر: الزاهر ص 97، المصباح المنير ص 565، القاموس ص 842.
(9) الوسيط 1/ ق 120/أولفظه قبله "فإن كان الكل معيباً وبعضه أردأ، قال الشافعي - رحمه الله- يخرج الأجود، وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين الدرجتين وهو الأصح".
(10) في (أ) (إنما).