(الصاع (1) والمدّ) (2) بل (3) (هو مقدار موزون عبر عنه بالصاع والمدّ) (4) وهو خمسة أرطال وثلث، ومدّ وثلث (5)، وهذا بعيد؛ لأنه (6) لم يساعده (7) النقل من حيث اللغة والخبر (8) والأثر، والصحيح ما ذهب إليه أبو الفرج الدارمي (9) أن الاعتصاد (10) في ذلك على الكيل، لا على الوزن (11)، على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب زكاة الفطر. (1) في (د) (بالصاع).
(2) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(3) ساقط من (أ) و (ب).
(4) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(5) انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 72.
(6) ساقط من (أ) و (ب).
(7) في (أ) (لا يساعده)، وساقط من (ب).
(8) ساقط من (ب).
(9) هو محمَّد بن عبد الواحد بن محمَّد بن عمرو، أبو الفرج الدارمي، البغدادي، الشافعي، كان فقيها مدققا متأدّبا شاعرا, وله مصنفات كثيرة، منها: الاستذكار، وجامع الجوامع ومودع البدائع وغيرهما، مات سنة 449 هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص 136، طبقات ابن قاضي شهبة: 1/ 234، طبقات ابن هداية الله، ص 229، الأعلام: 7/ 133.
(10) في (ب) (والاعتماد) بدل (أن الاعتماد).
(11) انظر ما ذهب إليه الدارمي في: فتح العزيز: 5/ 566، المجموع: 5/ 440، الروضة: 2/ 94.