الزكاة إذا أتلف (1) المال، ولزمه ضمان قدر الزكاة، وادعى أن مقدار الزكاة قدر هو أنقص مما ذكره الخارص وقبل (2) تولي (3) الخرص فقبل (4) قوله في ذلك، وأثر أيضاً في نفاذ تصرفه قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة، وإن منعناه قبل الخرص على قول (على ما) (5) بينه (6) في الكتاب في المسألة الثانية، والله أعلم.
إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة فشرح ما ذكره في الكتاب فيه "أنه يصدق إلا إذا كذّبته المشاهدة" (7) مثل أن يدعي تلفه بحريق، والمشاهدة شاهدة بعدمه، وإن أمكن صدقه، ولكنه على خلاف الظاهر، بأن (8) ادعى تلفه بنهب أو (9) غارة (10) ولم يظهر، والغالب أنه لو وقع لظهر، فقد قال العراقيون (11): لا بد من بينة تشهد بأصل الواقعة، وإن لم (1) في (أ) و (ب): (تلف).
(2) ساقط من (أ) و (ب).
(3) في (ب): (لولا).
(4) في (أ) و (ب): (يقبل).
(5) ما بين القوسين ساقط من: (ب).
(6) في (د): (بينته)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(7) الوسيط: 1/ ق 134/ ب.
(8) في (أ): (فإذا)، وفي (ب): (فإن).
(9) في (د): (و)، والمثبت من (أ) و (ب).
(10) وعرف وقوع ذلك صدق بلا يمين. انظر: الحاوي: 3/ 227. البسيط: 1/ ق 199/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 183، فتح العزيز: 5/ 591، المجموع: 5/ 463.
(11) انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 78، البسيط: 1/ ق 199/ ب، فتح العزيز: 5/ 591، المجموع: 5/ 463، الروضة: 2/ 114، مغني المحتاج: 1/ 388.