من كل واحد زكاة ستمائة ... إلى آخره) (1).
فاستعمل لفظ "الآنية" كما تستعملها العامة في الواحد، ولا يجوز ذلك في اللغة، فإن الآنية جمع إناء (2)، والله أعلم.
وقوله: "يلزمه (3) التمييز" ليس على ظاهره، وإطلاقه؛ إذ له أن يترك التمييز (4) بالسَّبك، ويخرج من كل واحد منهما الأكثر، وهو ستمائة (5)، وأيضاً فله طريق آخر ذكره في "البسيط" (6) عن الأصحاب فيه نوع (7) هندسة وهو أن يلقي (8) ذلك في إناء من ماء (9) بحيث يعرف به مقدار ما فيه من كل واحد من الذهب والفضة، وذلك (10) أن الذهب أجزاؤه (11) أشد (12) (1) الوسيط: 1/ ق 136/ أ، وتمامه "يخرج عما عليه باليقين؛ لأنه إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة فنعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقينا ولا يبرا يقينا إلا بما ذكرناه".
(2) انظر: الصحاح: 6/ 2274، تحرير ألفاظ التنبيه: 14.
(3) في (د): (يلزمنا).
(4) ساقط من (أ).
(5) انظر: البسيط: 1/ ق 203، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 205، المجموع: 5/ 494، الروضة: 2/ 119، نهاية المحتاج: 3/ 87.
(6) 1/ ق 203، وانظر أيضاً: المصادر السابقة.
(7) في (أ) زيادة: (و).
(8) في (ب): (اتخاذ) بدل (أن يلقى).
(9) ساقط من (د).
(10) في (أ) و (ب): (ذاك).
(11) ساقط من (أ) و (ب).
(12) في (أ): (أكثر)، وهو الموافق لما في البسيط.