والثالث: لقوله (1) "محضة" ففي الخلع ونحوه وجهان (2).
وهذا واضح لا إشكال (3) فيه، وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز (4) عن المحضة لمكان الخلاف فيه، وجعل الثالث "ما إذا اشترى عبداً على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه (5) بالعيب، وقال: انقطع حوله؛ لأن الثوب (6) العائد إليه لم تجر فيه النية" (7).
وفي هذا إشكال، ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار، فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب (8) القنية بعد وجوده أولا كما بين، ولم يذكر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلاً، فإن ذلك (9) لا يخفى، وذكر الصورة المذكورة لاحتياجها إلى البيان، والله أعلم. (1) ساقط من (ب).
(2) يعني لو خالع، وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة، هل يكون مال تجارة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يكون مال تجارة. والثاني: لا يكون لها. انظر: البسيط: 1/ ق 205، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 217 وما بعدها، فتح العزيز: 6/ 49، المجموع: 6/ 7، الروضة: 2/ 128.
(3) في (د): (واضح الإشكال).
(4) في (ب): (لاحتراز).
(5) (فرد عليه) تكرر في (ب).
(6) في (د) (الثبوت)، وهو تحريف.
(7) الوسيط: 1/ ق 138/ أ.
(8) (د) (ثبوت).
(9) نهاية 1/ ق 193/ أ.