@ على إِثْبَات الْملك فِي وَقت مُتَأَخّر عَمَّا شهِدت بِهِ الأولى فَفِيهِ اثبات للتجدد ولترجيحها بِالْيَدِ أَيْضا وَإِنَّمَا قلت على الاصح الْخلاف الثَّانِي فِي إِلْحَاق بَيِّنَة الْوَارِث على الْوَجْه الْمَذْكُور بِالْبَيِّنَةِ الشاهدة بِالْملكِ السَّابِق وَالله أعلم
550 - مَسْأَلَة رجل عَلَيْهِ دين فَأقر بِهِ رب الدّين لآخر فَادّعى عَلَيْهِ بِهِ فَقَالَ الْمَدِين تحلف لي أَنَّك مُسْتَحقّ هَذَا الدّين عَليّ من وَجه حق صَحِيح شَرْعِي هَل لَهُ ذَلِك أم لَا وَهل إِذا امْتنع من الْيمن تبطل دَعْوَاهُ بذلك أم لَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِن كَانَت الْبَيِّنَة شهِدت بِالْإِقْرَارِ فَذَلِك صَحِيح الْأَصَح وللمدعي عَلَيْهِ تَحْلِيفه على اسْتِحْقَاقه وَإِن كَانَت شهِدت بِالِاسْتِحْقَاقِ فَإِن ذَلِك الْمُدعى عَلَيْهِ لدعواه مخلا نافيا لتكذيب الْبَيِّنَة كَانَ لَهُ تَحْلِيف الْمُدَّعِي وَمن ذَلِك يَقُول إِنَّمَا شهِدت الْبَيِّنَة باظاهر وَفِي الْبَاطِن مسْقط لَا مطلع عَلَيْهِ وَالله أعلم
551 - مَسْأَلَة رجل ثَبت لَهُ على غَائِب دين واعترف حَاضر أَن للْغَائِب بِيَدِهِ مَالا فَهَل للْحَاكِم قَضَاء الدّين مِنْهُ من غير بَيِّنَة تقوم على أَنه ملك الْغَائِب
أجَاب رَضِي الله عَنهُ نعم يُؤَاخذ بِهِ بِإِقْرَارِهِ وَيصرف فِي قَضَاء دين الْغَائِب الْمقر لَهُ مهما لم يكن إِقْرَاره مُفِيدا مَوْصُولا بِمَا يمْنَع من ذَلِك كَكَوْنِهِ رهنا لغيره معدلا فِي يَده أَو نَحْو هَذَا هَذَا هُوَ الظَّاهِر
وأود لَو صادفته مَنْقُولًا ومنقول فِي الْوَسِيط وَغَيره أَن صَاحب الْيَد لَو أقرّ بِالْعينِ للْمُدَّعى عَلَيْهِ أَو قَامَت الْبَيِّنَة بِملك هَل يلْزمه التَّسْلِيم قَالَ القَاضِي يلْزمه وَقَالَ الإِمَام وَصَاحبه الْغَزالِيّ كَيفَ يلْزمه وَقد يكون عِنْده رهنا أَو أجارة فيلتفت على مَا لَو صرح بِأَنَّهُ فِي يَدي بأجارة فَالْقَوْل قَوْله