بأن يقول اقتلوا المشركين رأس الحول إلا من أخصه منهم ومن استثنيه لكم, ومن أبين أنه غير داخل في هذا الخطاب, ونحوه أو أن يقول: اقتلوا المشركين رأس الشهر إلا أن استثني منهم, وإلا أن أبين لكم المنهي عن قتله, وأمثال هذا. فإن راموا فصلا بين الأمرين لم يجدوه. فإن مروا عليه، فقد قاسوا قولهم ..
ويقال لهم: إن قوله إلى أن أنسخ عنكم, أو إلا أن انسخ عنكم لا يعلم به وقت انقطاع العبادة إلا وقت يأتي في المستقبل، ولا يجب عليه إيقاع الفعل فيه, واعتقاد وجوب وقوع الفعل فيه إلى أن يرد النسخ فهو بمثابة أن يطلق تأبيد العبادة, وإن لم يقل إلى وإلا أن أنسخ عنكم في وجوب إيقاع العبادة في جميع مستقبل الأوقات ما لم يرد النسخ.
ويقال لمن أجاز ذلك, وأباه منهم في أصل الفرق الذي تعاطوا, ما الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ عنكم، وإلا أن أنسخ عنكم. وقد وضع عندنا وعندكم وعند سائر الآمة في عقل كل عاقل جواز نسخ العبادة الواردة باللفظ العام بصحيح الأدلة ولو لم يتقدم وضعه دليل جواز ذلك في العقل لم يحسن أن يقول لهم إلى أن أنسخ وإلا أن أنسخ عنكم, كما لا يجوز من قول جميعكم إذا أحال العقل النهي عن نفس ما أمرهم به أن يقول صلوا الصلوات التي أمرتكم بها إلا أن أنهاكم عنها بعينها لاستحالة ذلك. وجاز أن يقول صلوا أبدا إلى أن تموتوا, وإلا أن تموتوا وتعجزوا, لأجل أنه قد وضع في عقولهم سقوط التعبد مع الموت والعجز? فإذا قالوا: أجل.
قيل لهم: أفليس قد اتفق على أنه جائز أن يقول: صلوا أبدا سرمدا إلى أن تموتوا, أو إلا أن تموتوا. وجاز أيضا أن لا يقول ذلك لهم, ويقول