Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tahdzib al Ajwibah- Detail Buku
Halaman Ke : 102
Jumlah yang dimuat : 197

ثبت هذا في كل الأصول علمت أن جوابه في طلاق كان أو غيره بأخشى أنه ثبات للأحكام لا غير ذلك.

فأما الجواب عن الذي قالوه من أن الطلاق الجواب بأخشى لا تكسب بتاتا وهو في هيئته ضعيف، فذلك لا يؤثر شيئا ادخل المحرمات وارد من جهات يستوي حالها في الإيجاب، وإن تباينت في الألفاظ، ألا ترى إنا نقرر الجواب بأحدهما كما نقرره بأدونها، فإذا قال: إفعل ولا تفعل. فذلك أحد ألفاظ الأمر والنهي، وإذا قال: لا ينبغي لك، فإنه أدون من اللفظ الأول ومع ذلك فقد يتساويان في الموجب، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما، وإن لفظ الجواب بأخشى وإن كان أدون فإن موجبه بمثابة غيره سواء.

وأما الجواب عن الذي قالوه أن لفظه أخشى في اللسان من التوقف والإرتياء فذلك لا طريق إليه إذ هي في الأصول على ضد ذلك، وإنما تدخل في الأصول تحذيرا وإنذارا بمثابة الإنذار بما يقطع ألا ترى أنهم لا يقولون نخشى عليه من الأمير إلا ويوجب ذلك إنذار يعلم به التخيير كما يقولون به لا نقربه إنذارا، وكذلك عادات الناس في الأصول، فإذا ثبت هذا وكانت هذه الصيغة للإنذار كان ما ذكرناه في بابه كافيا.

وأما الجواب عن الذي قالوه عن أبي عبد الله في الحالف بالطلاق في أيمان البيعة إذا قال أعني به الطلاق، فذلك لنا فإنه لما قال: أخشى أن يكون ثلاثا، فإنه بمثابة قوله إنه ثلاث، ألا ترى إلى قوله ولا أفتي به، فعلمت أنه مستخف باللفظ البتات والقطع على يقين الثلاث.

جواب ثان- وهو أن أبا عبد الله وإن قال لا أفتي به، فنحن لا نأبى أنه لا يفتي بهما عنده لأحوال تغير من أماكن وذلك لأنه يجب التوقف عنه لأجل أنه شديد على الناس وفيه مكان تأويل وتحذير لأمر آخر فيقول لا أفتي به حتى يتأنى في ذلك وتستقر مقالات الأدلة فيه، كما نقول في هذه المسألة وما جاء في ذلك.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?