Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tahdzib al Ajwibah- Detail Buku
Halaman Ke : 174
Jumlah yang dimuat : 197

وحديث سمرة فقال: لا أصل له. وإذا ملك أباه عتق عليه.

قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟ قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق فكان دليل الخطاب تعليقه بالعتق، تعليقه بالعتق بالأب نفي الجواز يعتق الأخ بالملك.

ومن ذلك أيضا إسحاق بن إبراهيم في رجل له على رجل اتبعه يقدمه إلى الحاكم؟ قال: إن علم أن عنده فإما يؤدي فأرجو أن لا يأثم فبين أن لا يأثم عند المقدور والوفاء وبين من حيث الدليل عنه إذا كان معسرا أنه يأثم، وإن لم يقل ذلك نطقا.

ومن ذلك ما قاله في رواية اسحاق: قلت: رجل أسلم على يدي رجل أله الولاء؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. بين أنه لا، ولا لمن أسلم على يديه، وإن كان ذلك عريا عن جوابه نطقا، وإنما هذا من هذا من الدليل مفهوم.

ومن ذلك في رواية حنبل إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر، وجعل ذاك من حيث الشرط إن ثبت له مجيء الخبر، ونفى عن الآخر من حيث الدليل، وأنكر مقالة من قال عتقا جميعا ويسعيان في قيمة واحد منهما.

ومن ذلك ما قاله ابن منصور في أدب القاضي: قلت الورثة يحلفون على العلم. وكل هذه الأجوبة تثبت بالنص فيها ما أوجبه نطقها بصفتها، وثبت منها أيضا جواب على ضد الفقهاء في ضد الصفة المذكورة في فتواها وينسب ذلك إليه من حيث الدليل بمثابة ما نسبنا إليه موجب القضية من حيث


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?