Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Risalah al Akbariy fii Ushul al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 41
Jumlah yang dimuat : 77

والرخصة في اللسان: السهولة واليسر.

من قولهم: رخص السعر، إِذَا سهل شراءه (١).

وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر (٢).

والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه (٣)، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا (٤).

والبيان فِي اللغة: القطع، ومنه البينونة فِي الطلاق؛ لأنَّها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرَّجُلِ (٥).


= وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٧٦).
(١) تهذيب اللغة للأزهري (٧/ ١٣٤)، والمصباح المنير للفيومي ص ١٨٦.
(٢) وافقه ابن قدامة على هذا التعريف، وَقَالَ الطوفي: لو قَالَ: استباحة المحظور شرعا صح، أي التعريف، وعرفه: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ووافقه ابن اللحام والمرداوي، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٨٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٤٦٠)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٤) والتحبير للمرداوي (٣/ ١١١٤)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٧٨).
(٣) وهو تعريف القاضي وأبطله أَبُو الخطاب وذكر له ثلاثة معاني ابن قدامة وعرفه الطوفي وابن اللحام وغيرهما: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. انطر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٧) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٩٢).
(٤) وهو من الأصول المختلف فيها وقد قَالَ به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. انظر: الفصول فِي الأصول للجصاص (٤/ ٢٣٤)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ٥)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢٣٨)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٩٩، والمحصول للرازي (٦/ ١٢٦)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ٩٤٧)، مراجع الحنابلة فِي الحاشية السابقة.
(٥) تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٤٩٥)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٠٨٩، والمصباح المنير للفيومي ص ٦٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?