Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Risalah al Akbariy fii Ushul al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 56
Jumlah yang dimuat : 77

والفرق بين النقض والكسر (١): أن النقض يرد على لفظ العلة، والكسر (٢) يرد على وجه واحد لا يختلف (٣).

والقلب: هو الاشتراك فِي الدليل (٤)، وهو من ألطف الأسئلة (٥).

مثاله: أن يعلل أصحابنا فِي مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عَلَيْه الاسم كسائر الأعضاء، فيقلب السائل، فيقول عضو من أعضاء الطهارة، فوجب أن لا يجب عَلَيْه أن يعم ما وقع عَلَيْه الاسم من العضو فيما سواه (٦).

والسبب: ما يتوصل به إِلَى الحكم (٧)، ويكون طريقا لثبوته، سواء كَانَ


= (٥/ ١٤٥٤) المسودة ص ٤٢٩، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٢٧) والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٥٦.
(١) فِي المخطوط "العكس"، وسبق التنبيه على تصحيهها.
(٢) فِي المخطوط "العكس"، وسبق التنبيه على تصحيهها.
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧).
(٤) وهو تعريف القاضي، وعرفه الطوفي وابن اللحام وابن المبرد: هو تعليق حكم المستدل على علته بعينها. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٢١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٩)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٥٦، ومقبول المنقول ص ٢٢٥.
(٥) والقلب قسمان: قلب الدعوي، وقلب الدليل. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٩)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٣٢)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٦٢).
(٦) انظر: البرهان للجويني (٢/ ٦٦٩)، والواضح لابن عقيل (٢/ ٢٧١)، والمسودة ص ٤١٤، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٢٠) وما بعدها.
(٧) وهذا تعريفه لغة. انظر: التحبير للمرداوي (٣/ ١٠٦٠) وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?