باب
القول في تقليد الصحابي والتابعي
قال أبو سعيد البردعي: تقليد الصحابي واجب يترك بقوله القياس، وعليه أدركنا مشايخنا.
وقال أبو الحسن الكرخي: لا يجوز تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس.
وذكر محمد بن الحسن: أن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز، واحتج بأثر عائشة والقياس يجوزه.
وقال بعضهم: لا يقلد الصحابي، وهو قول الشافعي.
وقال بعض مشايخنا: يقلد التابعي الذي انتصب مفتيًا في زمن الصحابة.
وليس عن أصحابنا المتقدمين مذهب ثابت، والمروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: "إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم". لأنه كان منهم فلا يثبت لهم بدونه إجماع.
وقد ذكر محمد بن الحسن: أن الحامل لا تطلق ثلاثًا للسنة، وروي ذلك عن جابر وابن مسعود، وخالفه أبو حنيفة وأبو يوسف وما لقولهما قول في الصحابة.
وقال أبو حنيفة: إعلام قدر رأس المال شرط لجواز السلم، ورواه عن ابن عمر في الأصل. وخالفه أبو يوسف ومحمد بالرأي.
وقال أبو يوسف ومحمد: الأجير المشترك ضامن لما ضاع عنده، ورويا ذلك عن علي وخالفهما أبو حنيفة بالرأي.
وأما أبو سعيد: فإنه يحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي" وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" فقد صار قول الصحابي حجة كرامة له لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن احتمل الغلط كما صار إجماع هذه الأمة حجة كرامة لهم بالنص وإن احتمل الغلط على ما مر لولا النص والكرامة.
وأما الذين جعلوا قول التابعي حجة فذهبوا إلى أنهم لما قرروه على الفتوى بينهم