Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 108
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 108 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الِاخْتِصَاص مَا لَيْسَ لَهُ بِغَيْرِهِ فَلَا يلْزمه الْكَلَام وَأما من لم يقل بالفور فِيهِ فَيَنْبَغِي أَن يرتب الْجَواب على مذْهبه هَكَذَا لَيْسَ يَخْلُو الشَّرْط إِمَّا أَن لَا يغلب على الظَّن تجدّد أَمْثَاله والمأمور مُتَمَكن أَو يغلب على الظَّن تجدده والمأمور مُتَمَكن فَالْأول نَحْو أَن يَقُول الْقَائِل لغيره أعْط زيدا درهما إِذا دخل الدَّار وَلَا يغلب على الظَّن إِذا دخل الدَّار أَنه يدخلهَا مرّة ثَانِيَة فَمَتَى كَانَ كَذَلِك لزمَه دفع الدِّرْهَم إِلَيْهِ عِنْد الدخلة الأولى لِأَنَّهَا متحققة حُصُولهَا وَيجوز أَن لَا تحصل الدخلة الْأُخْرَى وَمِثَال الثَّانِي أَن يَقُول لَهُ أعْط زيدا درهما إِذا طلعت الشَّمْس وَمَعْلُوم أَنه إِذا كَانَ الْمَأْمُور سالما فان الظَّن يقوم بسلامته مَعَ طُلُوع الشَّمْس فِي غَد وَفِي بعد غَد وَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ مَأْمُورا بِالْعَطِيَّةِ عِنْد طُلُوع الشَّمْس فِي غَد وَفِي بعد غَد وَفِي كل يَوْم يغلب على الظَّن تمكنه فِيهِ من الْعَطِيَّة على الْبَدَل وَيكون فقد الِاخْتِصَاص قد اقْتضى تعلق الْمَأْمُور بِهِ بِالشُّرُوطِ كلهَا على الْبَدَل وَيُمكن أَيْضا أَن يُقَال إِن الْعَطِيَّة تجب بِالشّرطِ الأول فَقَط لِأَن قَوْلنَا أعْط زيدا درهما إِذا طلعت الشَّمْس المُرَاد بِهِ تَعْلِيق الْعَطِيَّة بِطُلُوع يَزُول مَعَه غُرُوبهَا وَمَعْلُوم أَن غُرُوبهَا عِنْد هَذَا الْكَلَام لَيْسَ هُوَ غُرُوبهَا من اللَّيْلَة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَإِذا كَانَ كَذَلِك فطلوعها الَّذِي يَزُول مَعَه غُرُوبهَا عَنَّا فِي هَذِه اللَّيْلَة هُوَ طُلُوعهَا من الْغَد فَقَط وَهَذَا هُوَ الَّذِي يفقده النَّاس فَوَجَبَ انصراف ذَلِك إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ القَوْل فِي جمع الشُّرُوط المتجددة وعَلى هَذَا يَسْتَوِي الْجَواب على قَول أَصْحَاب الْفَوْر والتراخي

وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يقتض الْأَمر تَعْلِيق الْوُجُوب بِجَمِيعِ الشُّرُوط لاقتضى تَعْلِيقه بأولها وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن تكون الْعِبَادَة إِذا فعلت مَعَ الشَّرْط الثَّانِي دون الأول قَضَاء لَا أَدَاء وَذَلِكَ يحوجها إِلَى دَلِيل آخر وَالْجَوَاب أَن الْقَائِلين بِأَن الْأَمر يُفِيد تَعْلِيق الْمَأْمُور بِهِ على الشُّرُوط كلهَا على الْبَدَل لَا يلْزمهُم ذَلِك وَأما الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ يتَعَلَّق بِالشّرطِ الأول سَيَجِيءُ القَوْل فِيهِ إِن شَاءَ الله وَأما قَاضِي الْقُضَاة فانه الْتزم حَاجَة الْعِبَادَة إِلَى دَلِيل ناتيء فِي إيقاعها عِنْد الشَّرْط الثَّانِي إِذا لم يفعل فِي الأول وَامْتنع من تَسْمِيَتهَا قَضَاء وَذكر فِي الشَّرْح أَن

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 108 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi