Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 112 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 112
Jumlah yang dimuat : 878

الْأَمر لَا يُفِيد وجوب التَّعْجِيل لم يسلم لَهُم خصمهم مَا يذكرُونَهُ من الشَّاهِد وكل مِنْهُم يَدعِي أَن مَا يَقُوله خَصمه إِنَّمَا يفهم بِقَرِينَة لَا بِمُجَرَّد الْأَمر فان قَالَ أَصْحَاب الْفَوْر إِن السَّيِّد يُعلل ذمه لعَبْدِهِ بِأَن يَقُول أَمرته بِشَيْء فَأَخَّرَهُ فَلَو لم يفد الْأَمر التَّعْجِيل لم يَجْعَل ذَلِك عِلّة قيل لَهُم وَقد يتَعَذَّر الْبعد أَيْضا فَيَقُول أَمرتنِي بِأَن أفعل فَفعلت وَلم تَأْمُرنِي بالتعجيل وَلَا علمت أَن عَلَيْهِ فِي التَّأْخِير مضرَّة

وَأما الْوَجْه الآخر فَقَوْلهم إِن الْوَقْت وَإِن لم يكن مَذْكُورا فِي لفظ الْأَمر فان الْفِعْل لما كَانَ إِنَّمَا يَقع فِي وَقت وَجب أَن يُفِيد إِيقَاعه فِي أقرب الْأَوْقَات إِلَيْهِ كَمَا أَن الفاظ الْعتاق وَالطَّلَاق وَالْبيع تفِيد وُقُوع أَحْكَامهَا فِي أقرب الْأَوْقَات إِلَيْهَا وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ الْعلَّة فِي البيع والإيقاعات مَا ذَكرُوهُ بل الْعلَّة فِي ذَلِك أَن قَول الْقَائِل بِعْت وَقَول المُشْتَرِي اشْتريت إِخْبَار عَن الْحَال برضاهما بانتقال ملك كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه إِلَى الآخر فَجرى مجْرى قَول الْقَائِل تحركت فِي أَنه إِخْبَار عَن الْحَال فَوَجَبَ أَن يحكم فِي ثَانِي الْقبُول بانتقال الْملك لِأَن علمنَا برضاهما لَا يتكامل إِلَّا عِنْد انْقِطَاع الْقبُول وَيُمكن ان يُقَال إِن الْملك ينْتَقل عِنْد آخر جُزْء من أَجزَاء الْقبُول غير أَنا لَا نضبطه فاذا صَحَّ ذَلِك صَار محصول كَلَامهم انه لما كَانَ الْخَبَر عَن الْحَال يَقْتَضِي الْمَأْمُور بِهِ فِي الثَّانِي فِي أَنه جمع بَين شَيْئَيْنِ لَا يشتبهان وَلَيْسوا بذلك أولى مِمَّن حمل الْأَمر على الْخَبَر عَن الْمُسْتَقْبل وَهُوَ أولى لِأَن الْأَمر هُوَ استدعاء الْفِعْل فِي الْمُسْتَقْبل وَمَعْلُوم أَن الْخَبَر عَن الْمُسْتَقْبل لَا يخْتَص بِالثَّانِي فَكَذَلِك الْأَمر فَأَما قَول الْقَائِل لامْرَأَته أَنْت طَالِق وَقَوله لعَبْدِهِ أَنْت حر فَهُوَ جَار مجْرى قَوْله للْمَرْأَة أَنْت بَيْضَاء أَو طَوِيلَة فِي أَنه خبر عَن الْحَال وَمَعَ أَنَّهُمَا خبران عَن الْحَال فأحكامهما تثبت بِالشَّرْعِ فالواحب اتِّبَاع الشَّرْع فِي كَيْفيَّة ثبوتهما وَقد أثبتهما الشَّرْع من غير تراخ وَلَيْسَ إِذا جَاءَ الشَّرْع بذلك وَجب أَن يكون مَوْضُوع الْأَمر فِي اللُّغَة الْفَوْر وَلَيْسَ يَصح الْجَواب بِأَن يُقَال إِن حمل الْأَمر على الْإِطْلَاق قِيَاس وَلَو صَحَّ لَكَانَ الدَّال على وجوب التَّعْجِيل غير


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?