Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 131 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 131
Jumlah yang dimuat : 878

هَذَا الْوَقْت لِأَنَّهُ قد أَخذ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْوَقْت فعل يمْنَع مِنْهُ النّوم كَمَا يلْزم أَن نوقظه عَن نَومه فِي آخر الْوَقْت وَأَيْضًا فان الْأَمر اقْتضى إِيجَاب الصَّلَاة علينا فِي الْأَوْقَات كلهَا على الْبَدَل وَلَا دَلِيل يدل على إِثْبَات بدل للصَّلَاة لأَنا قد بَينا حسن تكليفها من غير بدل وَلَا يجوز إِثْبَات مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ وبأكثر هَذِه الْوَجْه يبطل قَول من قَالَ إِن بدل الصَّلَاة هُوَ فعل يَفْعَله الله سُبْحَانَهُ يقوم مقَام الصَّلَاة كَونهَا مصلحَة فِي طَاعَة تخْتَص بِالْوَقْتِ الثَّانِي على مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْعَزْم وتختص ذَلِك بِوَجْه آخر وَهُوَ أَنه كَانَ يجب أَن لَا يحسن تَكْلِيف الصَّلَاة من يعلم الله أَنه يخترم فِي الْوَقْت لِأَنَّهُ يقوم فعل الله سُبْحَانَهُ مقَام فعله فِي الْمصلحَة الْحَاصِلَة قبل خُرُوج الْوَقْت فَلَو كلفه الله تَعَالَى الصَّلَاة لَكَانَ إِنَّمَا كلفه لمُجَرّد الثَّوَاب فَقَط

وَقد اسْتدلَّ أَصْحَاب الْعَزْم على إِثْبَات الْبَدَل فَقَالُوا الصَّلَاة وَاجِبَة فِي أول الْوَقْت فَلَا يجوز كَونهَا وَاجِبَة فِيهِ مَعَ جَوَاز تَأْخِيرهَا عَنهُ إِلَّا إِلَى بدل وَلَا بدل إِلَّا الْعَزْم وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم أتعنون بِوُجُوبِهَا فِي الأول أَنه مَحْظُور تَأْخِيرهَا عَنهُ فان قَالُوا نعم قيل لَهُم من سلم لكم ذَلِك أَو لَيْسَ الْأَمر دلّ على إيقاعها فِي الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث على الْبَدَل فَكيف حظر تَأْخِيرهَا حَتَّى يطْلب لجوازه فعل بدل وعَلى أَن حظر تَأْخِيرهَا مَعَ إِبَاحَة تَأْخِيرهَا متناقض وَلم يَصح ثُبُوته حَتَّى يتبعهُ إِثْبَات بدل فان قَالُوا نعني بِوُجُوبِهَا فِي الأول أَنَّهَا على صفة الْمصلحَة الْحَاصِلَة بِالصَّلَاةِ فِي آخر الْوَقْت قيل لَهُم وَلم إِذا كَانَ كَذَلِك لَا يجوز تَأْخِيرهَا إِلَّا إِلَى بدل مَعَ أَنه يؤخرها إِلَى مَا يساويها فِي وَجه الْوُجُوب ثمَّ يُقَال لَهُم وَلم زعمتم أَنه لَا بدل إِلَّا الْعَزْم فان قَالُوا لإِجْمَاع الْأمة على وُجُوبه على من أخر الصَّلَاة عَن الأول قيل إِجْمَاع الْأمة على ذَلِك كإجماعها على وُجُوبه قبل دُخُول الْوَقْت وَلَيْسَ يظْهر أَن الْأمة فصلت بَين الْأَمريْنِ فأوجبت بعد دُخُول الْوَقْت فعل الْعَزْم وَلم توجبه قبل الْوَقْت وَإِنَّمَا حضرت قبل الْوَقْت كَرَاهَة فعل الصَّلَاة وَقد تقدم ذَلِك فِي الْبَاب الأول فَمَا يؤمنهم أَن يكون الْبَدَل هُوَ الْإِخْلَال بِالْكَرَاهَةِ وَيكون ذَلِك سَادًّا فِي هَذَا الْوَقْت مسد الصَّلَاة فِي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?