Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 256 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 256
Jumlah yang dimuat : 878

لأَنا نَكُون قد أخرجنَا من الْعَام شَيْئا لدَلِيل قد تنَاوله وَاقْتضى إِخْرَاجه مِنْهُ وَأَيْضًا فَمَا ذكره الْخصم لَا يَتَأَتَّى فِي كل خبر لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو قَالَ اقْتُلُوا الْكفَّار وَقَالَ لَيْسَ ذَلِك باباحة وَلَا إِطْلَاق وَقَالَ أَيْضا عَقِيبه لَا تقتلُوا الْيَهُود فحملنا ذَلِك على نهي التَّحْرِيم أَو التَّنْزِيه لوَجَبَ على كل حَال تَخْصِيص قَوْله اقْتُلُوا الْكفَّار لِأَن هَذَا القَوْل لَو حمل على الْوُجُوب أَو على النّدب لَكَانَ النَّهْي عَن قَتلهمْ وجوبا أَو تَنْزِيها مُخَصّصا لَهُ

فَأَما إِن علمنَا تراخي الْخَاص عَن الْعَام فانه إِن كَانَ ورد الْخَاص قبل مَا يحضر وَقت الْعَمَل بِالْعَام فانه يكون بَيَانا للتخصيص وَيجوز ذَلِك عِنْد من يُجِيز تَأْخِير بَيَان الْعَام وَلَا يجوز عِنْد المانعين من تَأْخِير بَيَان الْعَام وَإِن ورد الْخَاص بعد مَا حضر وَقت الْعَمَل بِالْعَام فانه يكون نسخا وبيانا لمراد الْمُتَكَلّم فِيمَا بعد دون مَا قبل لِأَن الْبَيَان لَا يتَأَخَّر عَن وَقت الْحَاجة وَأما إِن كَانَ الْعَام هُوَ المتراخي عَن الْخَاص فَعِنْدَ أَصْحَاب الشَّافِعِي أَن الْعَام يَبْنِي على الْخَاص فَيكون المُرَاد بِالْعَام مَا لم يتَنَاوَلهُ الْخَاص

وَيُمكن أَن يحتجوا لذَلِك بِأَن الْخَبَر الْخَاص نَحْو قَول الْقَائِل لَا تقتلُوا الْيَهُود يمْنَع من قَتلهمْ أبدا وَقَوله من بعد أقتلوا الْكفَّار يُفِيد قَتلهمْ فِي حَالَة من الْحَالَات وَالْخَبَر الْخَاص يمْنَع من قَتلهمْ فِي تِلْكَ الْحَالة وَإِذا تمانعا وَالْخَاص أخص باليهود وَأَقل احْتِمَالا وَجب الْقَضَاء بِهِ وَلَو قَالَ اقْتُلُوا الْيَهُود ثمَّ قَالَ لَا تقتلُوا الْكفَّار وَقد بقيت بَقِيَّة من الْيَهُود لم يقتلُوا فَالْأَمْر يَقْتَضِي قَتلهمْ فِي حَال من الْحَالَات وَالنَّهْي يمْنَع من ذَلِك فَإِذا تمانعا فِي تِلْكَ الْحَال قضي بالخاص وَقد احْتَجُّوا لمذهبهم بِأَن الْخَاص مَعْلُوم دُخُول مَا تنَاوله تَحْتَهُ وَدخُول ذَلِك تَحت الْعَام مَشْكُوك فِيهِ وَالْعَام لَا يتْرك للشَّكّ وَهَذَا لَا يَصح لأَنهم إِن أَرَادوا أَن الْعَام لَو انْفَرد لم يعلم دُخُول مَا تنَاوله تَحْتَهُ فَذَلِك غير مُسلم وَإِن ارادوا أَنه لَا يعلم ذَلِك لأجل الْخَبَر الْخَاص فَفِي ذَلِك ينازعزن وَهُوَ ترك قَوْلهم أَيْضا لأَنهم يقطعون على خُرُوج ذَلِك من الْعُلُوم وَلَا يَشكونَ فِيهِ وَقَالُوا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?