Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 262
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 262 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِنَفسِهَا فَإِن اسْتَقَلت بِنَفسِهَا فَهِيَ ضَرْبَان عقلية ولفظية أما الْعَقْلِيَّة فنحو الدّلَالَة الدَّالَّة على ان غير الْقَادِر غير مُرَاد بِالْخِطَابِ بالعبادات وَأما اللفظية فنحو أَن يَقُول الْمُتَكَلّم بِالْعَام أردْت بِهِ الْبَعْض الْفُلَانِيّ فَقَط وَفِي هذَيْن الْقسمَيْنِ يكون الْعُمُوم مجَازًا لِأَن الْقَرِينَة دلّت على أَن الْمُتَكَلّم اسْتعْمل الْعَام لَا فِيمَا وضع لَهُ وَهَذَا معنى الْمجَاز إِن قيل هلا قُلْتُمْ إِن الْمُتَكَلّم أَرَادَ الْبَعْض فَقَط بِاللَّفْظِ الْعَام وبالقرينة مَعًا فَلَا يكون اللَّفْظ الْعَام مجَازًا قيل مجَازًا قيل أَن الْقَرِينَة قد تكون سَابِقَة للفظ الْعَام نَحْو خلق الْعلم فِينَا بِأَن الْعَاجِز لَا يُكَلف أَو نصب الدّلَالَة على ذَلِك وَهَذَا أسبق من الْعُمُوم فَلَا يجوز أَن يُرِيد بهما الْبَعْض وَقد تكون الْقَرِينَة إِشَارَة من الْمُتَكَلّم منا مُتَأَخِّرَة عَن كَلَامه بِزَمَان يسير فَلَا يجوز أَن يُرِيد الْبَعْض بهَا وَالْكَلَام الْعَام وَقد تكون الْقَرِينَة من فعل غير الْمُتَكَلّم نَحْو أَن يتَكَلَّم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْعَام فيخصه الله سُبْحَانَهُ وَيلْزم أَن يكون اللَّفْظ الْعَام المقترن بِهِ الْقَرِينَة لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا لِأَنَّهُ مَا أُرِيد بِهِ مَا وضع لَهُ وَلَا غير مَا وضع لَهُ وَإِن جعلُوا الْحَقِيقَة مَجْمُوع اللَّفْظ والقرينة لزم كَون الْمعَانِي من جملَة الْحَقَائِق وَيلْزم أَن لَا يكون فِي الْكَلَام مجَازًا بل يكون الْكَلَام قد قصد بِهِ مَعَ قرينته وَجه الْمجَاز فان قيل هلا قُلْتُمْ وضعُوا الْعُمُوم للاستغراق مَعَ فقد الْقَرِينَة وَوَضَعُوا لما تَقْتَضِيه الْقَرِينَة من التَّخْصِيص مَعَ وجودهَا قيل إِن الْقَرَائِن كَثِيرَة لَا تحصى فَلَا يُمكن أَن تحصروها حَتَّى تضعوا الْعُمُوم مَعَ كل وَاحِدَة مِنْهَا لما تَقْتَضِيه وَأَيْضًا فَيمكن أَن يُقَال إِن الْأَلْفَاظ كلهَا وضعت مَعَ وجود الْقَرَائِن لما يدل عَلَيْهِ الْقَرَائِن وَفِي ذَلِك رفع الْمجَاز من الْكَلَام وَأَيْضًا فان الْقَرِينَة تدل على أَن الْمُتَكَلّم اسْتعْمل لفظ الْعُمُوم فِي الْبَعْض فان كَانَت إِذا دلّت ذَلِك فقد دلّت على أَن الْمُتَكَلّم اسْتعْمل لفظ الْعُمُوم فِي الْبَعْض فان كَانَت إِذا دلّت على ذَلِك فقد دلّت على أَن الْمُتَكَلّم قد اسْتَعْملهُ فِيمَا وضع لَهُ فَذَلِك رُجُوع إِلَى قَول أَصْحَاب الْوَقْف وَكَانَ يجب لَو أَرَادَ الْمُتَكَلّم بِاللَّفْظِ الْعُمُوم مَعَ أَن الْعقل يدل على تَخْصِيصه أَن يكون متجوزا وَغير مُسْتَعْمل لَهُ على حَقِيقَته

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 262 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi