Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 269 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 269
Jumlah yang dimuat : 878

الدّلَالَة على اشْتِرَاط الْحِرْز وَقدر مَخْصُوص لَا يمنعنا من الْعلم بِوُجُوب قطع من سرق من حرز قدرا مَخْصُوصًا فان منع الْمُخَالف من التَّعَلُّق بِهَذِهِ الْآيَة أصلا بعد قيام الدّلَالَة على هذَيْن الشَّرْطَيْنِ فقد أفسدناه وَإِن منع من أَن يعلم بِهَذِهِ الْآيَة قطع أحد إِلَّا بعد أَن يعلم أَنه سَارِق قدرا مَخْصُوصًا من حرز فَذَلِك صَحِيح وسنتكلم فِيهِ من بعد وَإِن أَرَادَ إِن قطع من اخْتصَّ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فقد احتجنا فِيهِ إِلَى أَن تقوم الدّلَالَة على اشْتِرَاط هذَيْن الشَّرْطَيْنِ فَبَاطِل لِأَنَّهُ لَو لم يدل الدّلَالَة على ذَلِك لعلمنا قطع من اخْتصَّ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ وَإِنَّمَا نفتقر إِلَى هَذِه الدّلَالَة فِي أَن لَا يقطع من لم يخْتَص بهما ونستطيع القَوْل فِي هَذِه الْأَقْسَام عِنْد ذكر أسألتهم إِن قيل أَلَيْسَ بعد قيام الدّلَالَة على اشْتِرَاط الْحِرْز وَمِقْدَار الْمَسْرُوق لَا يُمكن أَن يسْتَدلّ بِالْآيَةِ على قطع من اخْتصَّ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ إِلَّا بعد أَن يضم إِلَيْهِمَا مَا دلّ على اشتراطهما فقد صَحَّ أَنه يجوز التَّعَلُّق بِظَاهِر الْآيَة قيل لَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ يمكننا أَن نستدل على قطع من علمناه مُخْتَصًّا بالشرطين بِأَن نقُول إِنَّه سَارِق فتناولته آيَة السّرقَة من غير أَن يمْنَع مَانع من كَونه مرَادا بهَا وَهَذَا كَاف فِي الدّلَالَة على قِطْعَة أَلا ترى أَنا لَو لم نعلم هذَيْن الشَّرْطَيْنِ لعلمنا مِمَّا ذَكرْنَاهُ وجوب قطع من اخْتصَّ بهما وَإِن كُنَّا نقطع من لم يخْتَص بهما فَبَان أَنا نحتاج إِلَى بَيَان الشَّرْطَيْنِ حَتَّى لَا نقطع بعض السراق لَا لنقطع من يجب قطعه إِلَّا أَن الْبَيَان لذَلِك قد يرد بِلَفْظ النَّفْي بِأَن يُقَال لَا تقطعوا من سرق من غير حرز وَقد يرد بالإثبات بِأَن يُقَال الْحِرْز شَرط فِي الْقطع وكلا الْقَوْلَيْنِ إِنَّمَا يَنْفِي الْقطع من غير حرز لِأَن إثْبَاته مَعَ الْحِرْز مَعْلُوم بتناول الْآيَة لَهُ إِن قيل أَلَيْسَ بعد قيام الدّلَالَة على اشْتِرَاط الْمِقْدَار والحرز لَا يجوز لكم أَن تقطعوا سَارِقا معينا وَأَنْتُم لَا تعلمُونَ أَنه سَارِق من حرز مِقْدَارًا مَخْصُوصًا وَإِذا علمْتُم ذَلِك علمْتُم وجوب قِطْعَة فقد بَان أَنه لَا يَكْتَفِي بِظَاهِر الْآيَة قيل هَذَا صَحِيح غير أَنه لَا يمْنَع من الِاكْتِفَاء بِالْآيَةِ فِي قطع سَارِق اخْتصَّ بكلا الشَّرْطَيْنِ من حَيْثُ تناولته الْآيَة من غير مَانع لأَنا إِنَّمَا نحتج بِالْآيَةِ فِي قِطْعَة لَا بِمَا دلّ على أَنه لَا يقطع من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?