Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 299 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 299
Jumlah yang dimuat : 878

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَا أخرج من الْمُجْمل وَهُوَ مِنْهُ كإرادة الْمَعْنيين الْمُخْتَلِفين بِالِاسْمِ الْمُشْتَرك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن الِاسْم الْوَاحِد إِذا كَانَ اسْما لِأَشْيَاء فإمَّا أَن يُفِيد فِيهَا فَائِدَة وَاحِدَة أَو أَكثر من فَائِدَة وَاحِدَة فَالْأول لَا خلاف فِي جَوَازهَا كلهَا فِي حَالَة وَاحِدَة بِالِاسْمِ وَاخْتلف النَّاس فِي الثَّانِي فَقَالَ الشُّيُوخ أَبُو هَاشم وابو الْحسن وَأَبُو عبد الله رَحِمهم الله بِالْمَنْعِ من ذَلِك سَوَاء أفادت الْعبارَة تِلْكَ الْأَشْيَاء كلهَا على الْحَقِيقَة أَو أفادت بَعْضهَا على الْحَقِيقَة وَبَعضهَا على الْمجَاز كَالنِّكَاحِ الْمُفِيد للوطىء حَقِيقَة وللعقد مجَازًا وكناية وَشرط الشَّيْخ أَبُو عبد الله فِي الْمَنْع من ذَلِك شُرُوطًا أَرْبَعَة أَحدهَا أَن يكون الْمُتَكَلّم وَاحِدًا وَالْآخر أَن تكون الْعبارَة وَاحِدَة وَالْآخر أَن يكون الْوَقْت وَاحِدًا وَالْآخر أَن يكون أَرَادَ الْمَعْنيين الْمُخْتَلِفين لَا تنظمهما فَائِدَة وَاحِدَة فَمَتَى انخرم شَرط من هَذِه الشُّرُوط جَازَ أَن يُرَاد وَلأَجل اشْتِرَاط كَون الْمُتَكَلّم وَاحِدًا نَحْو أَن يتَكَلَّم الْإِنْسَان بالقرء وَيُرِيد بِهِ الْحيض وَيتَكَلَّم بِهِ آخر وَيُرِيد بِهِ الطُّهْر وَلأَجل اشْتِرَاط الفائدتين جَازَ أَن يُرِيد الله عز وَجل بقوله {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} المَاء القراح والنبيذ لِأَنَّهُ يحمعهما فَائِدَة وَاحِدَة عِنْده وَهِي المائية وَلِهَذَا الْوَجْه لم يسم مَاء وَلأَجل اشْتِرَاط الْوَقْت جوز أَن يتَكَلَّم الله سُبْحَانَهُ بالقرء فيريد بِهِ الطُّهْر وَيتَكَلَّم بِهِ فِي وَقت آخر فيريد بِهِ الْحيض وَلأَجل اشْتِرَاط كَون مَا يُريدهُ بالمعنيين الْمُخْتَلِفين عبارَة وَاحِدَة جوز أَن يُرِيد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفَخْذ وَبَعض الرّكْبَة عِنْد قَوْله الْفَخْذ عَورَة لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْفَخْذ بِهَذِهِ الْكَلِمَة وَأَرَادَ بعض الرّكْبَة لما تعذر عِنْد الْعقل من أَن ستر الْفَخْذ لَا يُمكن إِلَّا بستر بعض الرّكْبَة وَأَن الشَّيْء يجب إِذا لم يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ وَقَالَ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكره تَحْرِيم الْأَشْيَاء المقيسة على السِّتَّة بنصه على السِّتَّة بل أَرَادَ السِّتَّة بِالنَّصِّ وَأَرَادَ مَا يُقَاس عَلَيْهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?