Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 300 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 300
Jumlah yang dimuat : 878

بِدَلِيل الْقيَاس وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وقاضي الْقُضَاة إِن اللَّفْظَة الْوَاحِدَة إِذا كَانَت مَوْضُوعَة لكل وَاحِد من شَيْئَيْنِ حَقِيقَة أَو لأَحَدهمَا حَقِيقَة وَللْآخر مجَازًا وَلم تفد فيهمَا فَائِدَة وَاحِدَة فانه يجوز أَن يُرِيدهُمَا الْمُتَكَلّم بهَا فِي حَالَة وَاحِدَة إِلَّا أَن يتنافى ذَلِك نَحْو اسْتِعْمَال لَفْظَة افْعَل فِي الْأَمر بالشَّيْء والتهديد عَنهُ وَذَلِكَ أَن اسْتِعْمَالهَا فِي التهديد لَا يكون إِلَّا بِكَرَاهَة ذَلِك الْفِعْل واستعمالها فِي الْأَمر بِهِ لَا يكون إِلَّا بارادته وَإِرَادَة الشَّيْء وكراهته تتضادان وَكَذَلِكَ لَا يجوز اسْتِعْمَال اللَّفْظَة الْوَاحِدَة فِي الِاقْتِصَار على الشَّيْء ومجازته إِلَى غَيره نَحْو اسْتِعْمَال قَوْله {وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق} من الِاقْتِصَار على الْمرَافِق ومجاوزتها لِأَن ذَلِك إِمَّا أَن يُفِيد إِرَادَة مجاوزتها أَو يُفِيد إِرَادَة مجاوزتها وكراهته وَنَحْو الْخَبَر عَن وجوب الشَّيْء وَكَونه ندبا لِأَن الْخَبَر عَن وُجُوبه يُفِيد كَرَاهَة تَركه وَالْخَبَر عَن كَونه ندبا يُفِيد ترك هَذِه الْكَرَاهَة من البارىء عز وَجل وَكَذَلِكَ الْخَبَر عَن إِبَاحَته وَعَن كَونه ندبا يدل أَحدهمَا على إِرَادَة الله سُبْحَانَهُ وَيدل الآخر على نفي هَذِه الْإِرَادَة

وَعِنْدنَا أَن الِاسْم الْمُشْتَرك بَين شَيْئَيْنِ حقيقتين أَو مجازين أَو أَحدهمَا حَقِيقَة وَالْآخر مجَازًا يجوز فِي الْإِمْكَان أَن يُرَاد بِهِ وَلَا يجوز فِي اللُّغَة وَالدَّلِيل على إِمْكَان ذَلِك أَنه لَيْسَ بَين إِرَادَة اعْتِدَاد الْمَرْأَة بِالْحيضِ وَبَين إِرَادَة اعتدادها بِالطُّهْرِ مَا يمنه من اجْتِمَاعهمَا لَو لم يكن المريد بذلك متكلما باسم الْقُرْء فَيجب أَن لَا يكون فيهمَا مَا يمْنَع من اجْتِمَاعهمَا إِذا تكلم الْمُتَكَلّم بِهَذَا الِاسْم لِأَن الْكَلَام لَا يَجْعَل مَا لَيْسَ بممتنع مُمْتَنعا إِذا كَانَ لَا يكْسب الإرادات وَغَيرهَا تنافيا وَلَا مَا يجْرِي مجْرَاه وَكَذَلِكَ القَوْل فِي اسْتِعْمَال لفظ النِّكَاح فِي الْوَطْء وَالْعقد

وَاحْتج الشَّيْخ أَبُو عبد الله بِأَن الْإِنْسَان يجد من نَفسه تعذر اسْتِعْمَال اللَّفْظَة فِي مجازها وحقيقتها مَعًا قَالَ وَجرى ذَلِك مجْرى تَعْظِيم زيد وَالِاسْتِخْفَاف بِهِ فِي حَالَة وَاحِدَة وَالْجَوَاب أَن مَا ذكره من تعذر ذَلِك دَعْوَى بل الْمَعْلُوم من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?