Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 337
Jumlah yang dimuat : 878

عَن الْحَرَام وقصره نَفسه على الْحَلَال وَأما اسْتِحْقَاق الْإِنْسَان الثَّوَاب على إحسانه إِلَى وَلَده فَلِأَن ذَلِك قد يخْتَص بِضَرْب من الكلفة باخراج بعض مَاله وَلَو أَنه أحسن إِلَيْهِ ليسر نَفسه فَقَط لم يسْتَحق الثَّوَاب إِن قيل أَلَيْسَ قد نهى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن صَوْم الْوِصَال وَذَلِكَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاق الثَّوَاب على الْأكل مَعَ أَنه مُبَاح الْجَواب أَن الْأكل وَالشرب فِي وَقت الْإِفْطَار واجبان على من رغب نَفسه فِي الْوِصَال وشق عَلَيْهِ أَن لَا يَفْعَله فان قيل كَيفَ يكون وَاجِبا وَهُوَ يدْفع بِالْأَكْلِ مضرَّة الْجُوع قيل لِأَن دفع المضار إِذا قابله صوارف دخل فِي التَّكْلِيف وَالْوُجُوب فَأَما النِّكَاح فَإِنَّمَا صَحَّ أَن يدْخل تَحت التَّكْلِيف مَعَ أَنه وصلَة إِلَى الله سُبْحَانَهُ لِأَنَّهُ يخْتَص بالانصراف عَن الْمَحْظُور فَكَأَن الْإِنْسَان ندب إِلَى التَّزْوِيج ليَكُون هَذَا غَرَضه وَلَيْسَ هَذَا الْغَرَض لَذَّة بل تقترن بذلك مضرَّة من حَيْثُ يصرف نَفسه عَن الاسترسال فِي الْحَرَام وَالنِّكَاح أَيْضا وصلَة إِلَى مضرَّة هِيَ ثلم المَال بِالْإِنْفَاقِ وَالزِّيَادَة فِي الكد والانتقال عَن خلو الْقلب إِلَى شغل الْقلب وكل هَذِه مشاق فَجَاز دُخُولهَا تَحت التَّعَبُّد وَأما إِذا اخْتصَّ الْحسن بِصفة زَائِدَة على حسنه اسْتحق لمكانها الْمَدْح فَلَا يسْتَحق بالإخلال بِهِ الذَّم فَإِنَّهُ إِذا فعله الْمُكَلف وصف بِأَنَّهُ مَنْدُوب إِلَيْهِ بِمَعْنى أَنه قد بعث عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَعْنى حَاصِل فِي الْوَاجِب أَيْضا إِلَّا أَن قَوْلنَا مَنْدُوب إِلَيْهِ فِي الْعرف أَنه قد بعث عَلَيْهِ من غير إِيجَاب وَقَوْلنَا مرغب فِيهِ أَنه قد بعث الْمُكَلف على فعله بالثواب ويفيد فِي الْعرف مَا هَذِه سَبيله مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِب ويوصف أَنه مُسْتَحبّ وَمَعْنَاهُ فِي الْعرف أَن الله سُبْحَانَهُ قد أحبه وَلَيْسَ بِوَاجِب وَقَوْلنَا نفل يُفِيد أَنه طَاعَة غير وَاجِبَة وَأَن للْإنْسَان فعله من غير لُزُوم وحتم وَكَذَلِكَ وَصفنَا لَهُ بِأَنَّهُ تطوع يُفِيد أَن الْمُكَلف انْقَادَ إِلَيْهِ مَعَ قربَة من غير لُزُوم وحتم ويوصف بِأَنَّهُ سنة ويفيد فِي الْعرف أَنه طَاعَة غير وَاجِبَة وَلذَلِك نجْعَل ذَلِك فِي مُقَابلَة الْوَاجِب لَو قَالَ أَهَذا الْفِعْل سنة أَو وَاجِب وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن قَوْلنَا سنة لَا يخْتَص بالمندوب إِلَيْهِ دون الْوَاجِب وَإِنَّمَا يتَنَاوَل كل مَا علم وُجُوبه أَو كَونه ندبا بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?