Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 340 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 340
Jumlah yang dimuat : 878

الذَّم على الْإِخْلَال بِهِ وَلَا يسْتَحق وَالْوَقْت وَاحِد وَإِنَّمَا وصف الْفُقَهَاء الْحجَّة بِأَنَّهَا نفل وَيجب الْمُضِيّ فِيهَا لأَنهم عنوا أَن ابتدائها نفل والمضي فِيهَا وَاجِب وَذَلِكَ غير مُمْتَنع

وَقد يَنْفِي الْفُقَهَاء الْوُجُوب عَن بعض أَفعَال الْعباد ويعنون بذلك كَونه شرطا فِي الْعِبَادَة وَلذَلِك قَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن الطُّمَأْنِينَة فِي الرطوع وَالسُّجُود غير وَاجِبَة فِي الصَّلَاة يعنون أَنَّهَا غير شَرط وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَة عِنْدهم وَلذَلِك يذمون تاركها وَقَالُوا من ترك قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب مسيء دون من ترك قِرَاءَة سُورَة غَيرهَا وَقد يَقُول بعض الشَّافِعِيَّة إِن الْحلق فِي الْحَج مُبَاح ويعنون أَنه لَيْسَ بِشَرْط فِي التَّحْلِيل وَلَا يعنون أَنه غير مَنْدُوب إِلَيْهِ

فَأَما الْقِسْمَة الثَّانِيَة فَهِيَ أَن الْأَفْعَال مِنْهَا مَا لَا حكم لَهُ كالمباحات وَمِنْهَا مَا لَهُ حكم وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يتَعَلَّق ذَلِك الحكم على فَاعله كجناية الْمُكَلف على مَال غَيره وَالْآخر يتَعَلَّق ذَلِك الحكم على غير فَاعله وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يتَعَلَّق على غير الْفَاعِل فِي مَاله نَحْو لُزُوم الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْآخر يتَعَلَّق على غير الْفَاعِل فِي مَال الْفَاعِل نَحْو أَن يلْزم ولي الْيَتِيم إِخْرَاج أرش جِنَايَة الْيَتِيم من مَال الْيَتِيم

وَأما الْقِسْمَة الثَّالِثَة فَهِيَ أَن الْأَفْعَال ضَرْبَان عقلية وسمعية فالعقلية هِيَ الْمَعْرُوفَة أَحْكَامهَا بِالْعقلِ وَأما الشَّرْعِيَّة فَهِيَ الَّتِي للشَّرْع فِيهَا مدْخل وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يكون الشَّرْع وَحده قد أثبت صُورَة ذَلِك الْفِعْل وَأثبت التَّعَبُّد بِهِ كَالصَّلَاةِ وَالْآخر أَن يكون قد غير شرطا من شَرَائِطه إِمَّا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان كَالْبيع الَّذِي هُوَ مَعْلُوم حكمه بِالْعقلِ غير أَن الشَّرْع لما أثبت فِيهِ شُرُوطًا نسبت جمله إِلَى أَنه عمل شَرْعِي والأسباب الشَّرْعِيَّة ضَرْبَان أَحدهمَا يكون ثُبُوته وَكَونه سَببا بِالشَّرْعِ نَحْو فَسَاد الصَّلَاة فانه ثَبت بِالشَّرْعِ وَيكون سَببا فِي وجوب الْقَضَاء بِالشَّرْعِ وَالْآخر يكون ثُبُوته مَعْلُوما بِالْعقلِ وَكَونه سَببا لذَلِك الحكم مَعْلُوم بِالشَّرْعِ نَحْو حؤول الْحول


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?