Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 400
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 400 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عدولها عَمَّا أَجمعت عَلَيْهِ لأجل النَّص الَّذِي ظَفرت بِهِ نسخا لِأَن الحكم إِذا ثَبت بِشَرْط وَعلم بِالْعقلِ زَوَال ذَلِك الشَّرْط لم يسم رفع الحكم نسخا إِن قيل ايجوز أَن ينْسَخ الله حكما أَجمعت عَلَيْهِ الْأمة على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل يجوز ذَلِك وَإِنَّمَا منعنَا أَن تجمع الْأمة بعد وَفَاة النَّبِي لله حَتَّى يكون إجماعها هُوَ الْمُعْتَبر ثمَّ ينْسَخ فَأَما اتفاقها فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأجل توقيفه أَو إِقْرَاره فَالْمُعْتَبر فِيهِ بِتَوْقِيفِهِ وَإِقْرَاره والنسخ يتَوَجَّه إِلَى ذَلِك

وَلَا يجوز نسخ الْإِجْمَاع باجماع لِأَن الْإِجْمَاع الثَّانِي إِن دلّ على أَن الْإِجْمَاع الأول كَانَ بَاطِلا لم يجز ذَلِك وَإِن كَانَ الْإِجْمَاع الأول حِين وَقع وَقع صَحِيحا لَكِن الْإِجْمَاع الثَّانِي حرم القَوْل بِهِ من بعد لم يجز ذَلِك إِلَّا لدَلِيل شَرْعِي متجدد وَقع لأَجله الْإِجْمَاع الثَّانِي من كتاب أَو سنة أَو لدَلِيل كَانَ مَوْجُودا وخفي عَلَيْهِم من قبل ثمَّ ظهر لَهُم وكل ذَلِك قد أفسدناه إِن قيل أَلَيْسَ إِذا اخْتلفت الْأمة على قَوْلَيْنِ فِي المسئلة فقد سوغت بأجمعها للعامي أَن يَأْخُذ بِكُل وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ وسوغت للمجتهد أَن يَأْخُذ بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ فاذا اتّفقت على أحد الْقَوْلَيْنِ كَانَت قد حظرت بأجمعها على الْعَاميّ والمجتهد الْمصير إِلَى القَوْل الآخر فَهَذَا نسخ إِجْمَاع بِإِجْمَاع قيل إنالا نأبى ذَلِك غير أَنا لَا نُسَمِّيه نسخا لِأَن الْأمة حِين اخْتلفت على الْقَوْلَيْنِ إِنَّمَا سوغت للعامي وللمجتهد الْأَخْذ بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا بِشَرْط بَقَاء الْخلاف وَكَون الْمَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَهَذَا الشَّرْط مَعْلُوم زَوَاله بِالْعقلِ مَتى اتّفقت الْأمة على أحد الْقَوْلَيْنِ وَمَا هَذِه سَبيله لَا يكون نسخا أَلا ترى أَن الله عز وَجل لما قَالَ {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} فعلق الصَّوْم بغاية يعلم حُصُولهَا بالحس وبالعقل لم يكن ارْتِفَاع الصَّوْم عِنْد ذَلِك نسخا

وَلَا يجوز نسخ الْإِجْمَاع بِقِيَاس لِأَن الْقيَاس إِن كَانَ قِيَاسا على أصل مقتدم فذهاب الْأمة عَنهُ وَوُقُوع إجماعها على خِلَافه يدل على فَسَاده لِأَن الْأمة لَا يجوز

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 400 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi