Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 419 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 419
Jumlah yang dimuat : 878

لَا ينْقل ذَلِك فان نقل ذَلِك وَكَانَ الْمَعْلُوم مِنْهُمَا هُوَ الْمُتَأَخر كَانَ نَاسِخا للْآخر وَإِن كَانَ المظنون مِنْهُمَا هُوَ الْمُتَأَخر لم ينْسَخ الْمَعْلُوم وَوَجَب الْعَمَل بالمعلوم مِنْهُمَا وَإِن لم ينْقل تقدم أَحدهمَا على صَاحبه وَجب الْعَمَل بالمعلوم مِنْهُمَا لإنه إِن كَانَ الْمَعْلُوم هُوَ الْمُتَقَدّم للمظنون لم يجز أَن ينسخه المظنون وَإِن كَانَ الْمَعْلُوم مُتَأَخِّرًا عَن المظنون فالمعلوم هُوَ النَّاسِخ فَفِي كلا الْحَالين يجب الْعَمَل بالمعلوم فان قيل فجوزوا أَن يَكُونَا وردا مَعًا فَيكون التَّعَبُّد فيهمَا التَّخْيِير قيل هَذَا إِن جوزناه فانه لَا يمْنَع من الرُّجُوع إِلَى الْمَعْلُوم وَحده لأَنا نرجحه بِكَوْنِهِ مَعْلُوما وَأما إِن كَانَا مظنونين فَإِنَّهُ إِن نقل تقدم أَحدهمَا فَالْأول مِنْهُمَا مَنْسُوخ بِالثَّانِي وَإِن نقل أَنَّهُمَا وردا مَعًا رجح بَينهمَا وَعمل على الْأَقْوَى مِنْهُمَا فَإِن تَسَاويا فالتعبد فيهمَا بالتخيير وَكَذَلِكَ إِن لم ينْقل تقدم أَحدهمَا على الآخر وَلَا مقارنته لَهُ أَنه يرجح بَينهمَا وَيعْمل على الْأَقْوَى مِنْهُمَا أَو يكون الْإِنْسَان مُخَيّرا إِن تَسَاويا عِنْد الْمُجْتَهد فَأَما إِذا كَانَ كل وَاحِد من العمومين عَاما من وَجه خَاصّا من وَجه فنحو قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَنَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة عِنْد قيام الظهيرة وَبعد صَلَاة الْعَصْر وَعند طُلُوع الشَّمْس لِأَن الْخَبَر الأول عَام فِي الْأَوْقَات خَاص فِي الْقَضَاء وَالْخَبَر الثَّانِي خَاص فِي الْأَوْقَات عَام فِي الْقُضَاة وَفِي غَيره من الصَّلَوَات الَّتِي لَا أَسبَاب لَهَا وكل وَاحِد مِنْهُمَا عَام فِيمَا الآخر خَاص فِيهِ وَلَيْسَ يَخْلُو مثل هذَيْن العمومين إِمَّا أَن يعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر أَو لَا يعلم ذَلِك فَإِن لم يعلم ذَلِك لم يخل إِمَّا أَن يَكُونَا معلومين أَو مظنونين أَو أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا فان كَانَا معلومين لم يجز تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بِقُوَّة الْإِسْنَاد وَيجوز تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بذلك إِن كَانَا مظنونين وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا جَازَ تَرْجِيح الْمَعْلُوم مِنْهُمَا عِنْد التَّعَارُض بِكَوْنِهِ مَعْلُوما فَأَما التَّرْجِيح بِمَا تضمنه أَحدهمَا من كَونه مَحْظُورًا أَو حكما شَرْعِيًّا فانه يجوز ذَلِك سَوَاء كَانَا معلومين أَو مظنونين أَو أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا لِأَن الحكم بِأَحَدِهِمَا طَريقَة الِاجْتِهَاد وَلَيْسَ فِي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?