Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 44
Jumlah yang dimuat : 878

وَأما قَوْلهم إِنَّه لم يدلنا على أَنَّهَا غير أَمر فانه يُقَال لَهُم مَا معنى قَوْلكُم أَمر حَتَّى نعقل الدّلَالَة على إثْبَاته أَو على نَفْيه وَهل مطلوبنا إِلَّا أَن نعقل معنى الْأَمر مَا هُوَ وَأما قَوْلهم إِذا لم يدلنا على أَنَّهَا تهديد أَو إِبَاحَة أَو إرشاد فانه يُقَال لَهُم قد يهدد من لَيْسَ بِحَكِيم غَيره وَلَا يدل على أَن مَا فعله تهديد لضرب من ضروب السَّفه وَلَا تكون الصِّيغَة الَّتِي فعلهَا أمرا وَيُقَال لَهُم أَيْضا إِذا لم يدلنا على ذَلِك فانما نقضي بِأَنَّهَا أَمر لَو كَانَ الْأَمر هُوَ كلما كَانَ على هَذِه الصِّيغَة وَلم يكن إِبَاحَة وَلَا تهديدا وَلَا ذما وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك لِأَن كَلَام الساهي قد خلا من هَذِه الْأَقْسَام وَلَيْسَ بِأَمْر وَلَا طلب للْفِعْل وَلِهَذَا لَا يُسمى أمرا وَلَا طلبا وعَلى أَنه إِنَّمَا يتم مَا ذَكرُوهُ إِذا أعقلونا معنى التهديد حَتَّى يعلم فِي الصِّيغَة إِذا لم يكن تهديدا وَلَا إِبَاحَة أَنَّهَا أَمر فَمَا التهديد فان قَالُوا هُوَ مَا كَانَ على صِيغَة افْعَل مَعَ الْكَرَاهَة للْفِعْل قيل لَهُم وَلم كَانَت الْكَرَاهَة شرطا فِي كَون الصِّيغَة تهديدا ونفيها شرطا فِي كَونهَا أمرا بِأولى من أَن تكون الارادة شرطا فِي كَون الصِّيغَة طلبا ونفيها أَو ضدها شرطا فِي كَونهَا تهديدا فان قَالُوا معنى التهديد هُوَ الصِّيغَة بِشَرْط انْتِفَاء الدّلَالَة على كَونهَا أمرا كَانُوا قد عَلقُوا كَونهَا أمرا بفقد الدّلَالَة على أَنَّهَا تهديد وعلقوا كَونهَا تهديدا بفقد الدّلَالَة على كَونهَا أمرا وَهَذَا محَال فَأَما الْكَلَام بِأَن الصِّيغَة إِنَّمَا كَانَت طلبا وأمرا لِأَن الْمُتَكَلّم بهَا مَا كره الْفِعْل فَإِنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون كَلَام الساهي والعابث أمرا وطلبا لِأَنَّهُ غير كَارِه للْفِعْل فَأَما القَوْل بِأَنَّهَا إِنَّمَا يكون طلبا للْفِعْل إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم بهَا غير ساه وَلَا كَارِه للْفِعْل وَلم يقْصد بهَا الاباحة والذم والتحدي وَغير ذَلِك فانه يُقَال لَهُم إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم غير ساه فَلَا بُد من أَن يكون غَرَضه بإيرادها شَيْئا من الْأَشْيَاء فاذا لم يكن غَرَضه مَا ذكرْتُمْ فَلَا بُد من أَن يكون غَرَضه إِيقَاع الْمَأْمُور بِهِ وَفِي ذَلِك الرُّجُوع إِلَى أَنه لَا بُد من غَرَض وَإِرَادَة فقد تمّ مَا ذَكرْنَاهُ من إِثْبَات غَرَض أَو إِرَادَة وَيجب أَن تكون الصِّيغَة إِنَّمَا كَانَت طلبا من حَيْثُ طابقت هَذَا الْغَرَض لَا من حَيْثُ أَن الْمُتَكَلّم بهَا لَيْسَ بساه لِأَن فقد السَّهْو لَيْسَ باثبات للْفِعْل فَيكون القَوْل بِهِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?