Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 732 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 732
Jumlah yang dimuat : 878

وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة مَقْصُودَة فِي كَلَامه فَذكره لذَلِك القَوْل يدل على أَنه لم يكن يعْتَقد فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة سواهُ فان علمنَا تَأَخره أَعنِي القَوْل الْمُنْفَرد كَانَ ذَلِك رُجُوعا عَن مَا عداهُ فان كَانَ هُوَ أحد الْقَوْلَيْنِ الآخرين فَهُوَ رُجُوع عَن القَوْل الآخر وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَهُوَ رُجُوع عَنْهُمَا إِلَيْهِ وَإِن علمنَا تَأَخّر الْقَوْلَيْنِ فقد صَار لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ فان كَانَا سوى القَوْل الْمُنْفَرد فقد رَجَعَ عَن القَوْل النفرد وَإِن كَانَ القَوْل الْمُنْفَرد هُوَ أحد الْقَوْلَيْنِ فقد صَار لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَول آخر مَعَ ذَلِك القَوْل وَإِن لم نعلم تَأَخّر أحد النصين عَن الآخر وَجب حِكَايَة الْحَال وَيُقَال لَا نَدْرِي أَي النصين تقدم الآخر فان كَانَ نَصه على الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَة يجْرِي مجْرى الْمَسْأَلَة الَّتِي نَص فِيهَا على القَوْل الْمُنْفَرد وَأمكن أَن يكون بَينهمَا فرق يذهب إِلَيْهِ الْمُجْتَهد فَيَنْبَغِي أَن يُقَال لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَول وَاحِد وَفِي الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى قَولَانِ وَإِن لم يُمكن أَن يفرق بَينهمَا مُجْتَهد فَالْقَوْل فيهمَا كالقول فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة وَقد دخل فِي جملَة هَذِه الْقِسْمَة أَن ينص على قَوْلَيْنِ مَعًا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة فَنَقُول فِيهَا قَولَانِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الْوَجْه الَّذِي يجوز مَعَه تَخْرِيج الْمَذْهَب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن مَذْهَب الْإِنْسَان هُوَ اعْتِقَاده فَمَتَى ظننا اعْتِقَاد الْإِنْسَان أَو عَرفْنَاهُ ضَرُورَة أَو بِدَلِيل مُجمل أَو مفصل قُلْنَا إِنَّه مذْهبه وَمَتى لم نظن ذَلِك وَلم نعلمهُ لم نقل إِنَّه مذْهبه

وَقد يدل الْإِنْسَان على مذْهبه فِي الْمَسْأَلَة بِوُجُوه مِنْهَا أَن يحكم فِي الْمَسْأَلَة بِعَينهَا بِحكم معِين وَمِنْهَا أَن يَأْتِي بِلَفْظ عَام يَشْمَل تِلْكَ الْمَسْأَلَة وَغَيرهَا فَيَقُول الشُّفْعَة لكل جَار وَمِنْهَا أَن يعلم أَنه لَا فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ وينص على حكم احدهما فَيعلم أَن حكم الاخرى عِنْد ذَلِك الحكم نَحْو أَن يَقُول الشُّفْعَة لِجَار الدّكان فَيعلم أَن الشُّفْعَة عِنْده لِجَار الدَّار إِذْ قد علمنَا أَنه لَا يفرق بَين الدَّار


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?