Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 744 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 744
Jumlah yang dimuat : 878

على من اثْبتْ نبوته وَالْجَوَاب عَنهُ مَا تقدم وَقَالَ أَيْضا الْمُدَّعِي لدار فِي يَد غَيره عَلَيْهِ الْبَيِّنَة وَلَا بَيِّنَة على الْمُنكر فَذا لم يكن على الْمُنكر بَيِّنَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ دلَالَة لِأَن الْبَيِّنَة دلَالَة يُقَال لَهُم لم أردتم بِهَذَا الْكَلَام أَنه يجوز لمن الدَّار بِيَدِهِ أَن يعْتَقد كَونه مَالِكًا لَهَا من غير طَريقَة كإرث أَو غَيره فَلَيْسَ كَذَلِك بل لَيْسَ لَهُ اعْتِقَاد ذَلِك إِلَّا بطريقة من الطّرق وَإِن أردتم أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يذكر طَرِيقه فَصَحِيح لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْعُو النَّاس إِلَى أَن يعتقدوا كَونه مَالِكًا لَهَا فَيلْزمهُ أَن يذكر لَهُم حجَّته كَمَا يلْزم صَاحب الْمَذْهَب إِذا دَعَا النَّاس إِلَى مذْهبه أَن يذكر لَهُم حجَّته وَإِن أردتم أَن الَّذِي الدَّار فِي يَده يَدْعُو الْحَاكِم إِلَى أَن يحكم لَهُ بهَا من غير طَرِيقه يذكرهَا فَبَاطِل بل إِنَّمَا يَدعُوهُ إِلَى ذَلِك لطريقة وَهِي الْيَد وَلَيْسَ للْحَاكِم أَن يحكم لَهُ بذلك إِلَّا لدلَالَة فقد بَان أَنه لَا بُد من طَريقَة فِي كل هَذِه الْوُجُوه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب القَوْل فِي اسْتِصْحَاب الْحَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن اسْتِصْحَاب الْحَال هُوَ أَن يكون حكم ثَابت فِي حَالَة من الْحَالَات ثمَّ تَتَغَيَّر الْحَالة فيستصحب الْإِنْسَان ذَلِك الحكم بِعَيْنِه مَعَ الْحَالة المتغيرة وَيَقُول من ادّعى تغير الحكم فَعَلَيهِ إِقَامَة الدَّلِيل وَقد ذهب قوم من أهل الظَّاهِر وَغَيرهم إِلَى الِاحْتِجَاج بذلك

وَقد يكون الحكم المستصحب عقليا وَقد يكون شَرْعِيًّا فالشرعي أَن يَقُول الْإِنْسَان الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء قبل صلَاته وَجب عَلَيْهِ التوضوء بِهِ وَكَذَلِكَ إِذا رَآهُ بعد دُخُوله فِي الصَّلَاة وَمن زعم أَن فرض الْوضُوء يتَغَيَّر بِالدُّخُولِ فِي الصَّلَاة فَعَلَيهِ الدَّلِيل وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ إِن شرك بَين الْحَالَتَيْنِ فِي وجوب الْوضُوء لاشْتِرَاكهمَا فِيمَا دلّ على وجوب الْوضُوء فَلَيْسَ باستصحاب حَال الَّذِي ننكره ويذهبون إِلَيْهِ وَإِن شرك بَينهمَا فِي الحكم لاشْتِرَاكهمَا فِي علته فَهَذَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?