Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 752 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 752
Jumlah yang dimuat : 878

وَإِن لم يكن لَهُم على عينهَا دَلِيل جَازَ اتِّفَاق اختيارهم الصَّوَاب دون الْخَطَأ وَإِن لم يكن لَهُم على عينه دَلِيل فَالْجَوَاب مَا تقدم

وَأما مَا استدلوا بِهِ على الثَّانِي فَمن وُجُوه

مِنْهَا قَوْلهم إِذا جَازَ أَن يُفَوض الله إِلَى الْمُكَلف أَن يخْتَار وَاحِدَة من الْكَفَّارَات جَازَ أَن يُفَوض إِلَيْهِ الحكم بِوَاحِد من الْأَحْكَام بِحَسب اخْتِيَاره وَالْجَوَاب إِن ذَلِك يلْزم من قَالَ إِن الْمصلحَة وَالْوَاجِب من الْكَفَّارَات وَاحِدَة فَقَط وَقد جعل إِلَى الْمُكَلف اخْتِيَارهَا لعلم الله سُبْحَانَهُ أَنه لَا يخْتَار سواهَا واما من قَالَ إِن الْكَفَّارَات الثَّلَاث تتساوى فِي الْوُجُوب والمصلحة فَلم يقل إِنَّه إِذا اخْتَار وَاحِدَة مِنْهَا فقد وَقع اخْتِيَاره على الْوَاجِب دون مَا لَيْسَ بِوَاجِب فَيلْزمهُ مثله فِي جَمِيع الْأَحْكَام على أَن الْعَاميّ يجوز لَهُ ان يخْتَار وَاحِدَة من الْكَفَّارَات فَيجب أَن يجوز أَن يُفَوض إِلَيْهِ الحكم بِمَا شَاءَ

وَمِنْهَا قَوْلهم إِذا جَازَ أَن يتعبد الْعَاميّ أَن يخْتَار الْعَمَل على فَتْوَى أحد الفقيهين وَيتَعَيَّن ذَلِك بِاخْتِيَارِهِ جَازَ مثله فِي أصل التَّعَبُّد فَالْجَوَاب يُقَال لَهُم فَيَنْبَغِي أَن يجوز تَفْوِيض الحكم بِالِاخْتِيَارِ إِلَى الْعَاميّ وَأَيْضًا فان وجوب أَخذ الْعَاميّ بفتوى الْفَقِيه مَعْلُوم لَهُ لِأَنَّهُ يعلم من دين الْإِسْلَام وجوب رُجُوع من لَا معرفَة لَهُ إِلَى الْعلمَاء فِيمَا ينويه من الشرعيات فاذا اخْتلف فِيهِ فقيهان وافتاه أَحدهمَا بِخِلَاف مَا أفتاه الآخر كَانَا واجبين عَلَيْهِ على التَّخْيِير وَالْقَوْل فِي ذَلِك كالقول فِي الْكَفَّارَات فَإِن حرم أَحدهمَا عَلَيْهِ الْفِعْل وأوجبه الآخر كَانَ مُخَيّرا بَين فعله وَتَركه إِن تَسَاويا عِنْده وَقد قُلْنَا إِن ذَلِك يرجح إِلَى الْإِبَاحَة وَإِسْقَاط التَّكْلِيف إِذْ لَو اخْتَار ترك الْفِعْل جَازَ لَهُ ذَلِك

وَمِنْهَا أَنه إِذا جَازَ أَن يُكَلف الْإِنْسَان الْعَمَل على الأمارات مَعَ أَنَّهَا قد تخطر جَازَ أَن يُكَلف الْإِنْسَان الْعَمَل على اخْتِيَاره وَإِن كَانَ الْإِنْسَان قد يخْتَار الصَّوَاب كَمَا يخْتَار الْفساد الْجَواب إِن الْمصلحَة أَن نعمل بِحَسب مَا ظنناه من الأمارة فالأمارة كالوجه فِي الْمصلحَة على مَا بَيناهُ إِلَّا أَنَّهَا مُمَيزَة للْمصْلحَة من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?