Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 764 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 764
Jumlah yang dimuat : 878

شَرْعِيَّة فَمَتَى كَانَ الْخطاب مُسْتَعْملا فِي شَيْء من جِهَة اللُّغَة ومستعملا فِي غَيره من جِهَة الْعرف وَلم يخرج بِالْعرْفِ من أَن يكون حَقِيقَة فِيمَا كَانَ مُسْتَعْملا فِيهِ من جِهَة اللُّغَة بل كَانَ حَقِيقَة فِي الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَفِي الْمَعْنى الْعرفِيّ فَلَا يكون أَحدهمَا إِلَى الْفَهم أسبق عِنْد سَماع الْخطاب فَهُوَ مُشْتَرك بَينهمَا وَسَيَجِيءُ القَوْل فِي الِاسْم الْمُشْتَرك لِأَنَّهُ هُوَ الْمَفْهُوم من الْخطاب فَجرى مجْرى الْمجَاز

والحقيقة اللُّغَوِيَّة وَنَظِير ذَلِك اسْم الْغَائِط كَانَ حَقِيقَة فِي الْمَكَان المطمئن من الأَرْض ثمَّ صَار فِي الْعرف حَقِيقَة فِي قَضَاء الْحَاجة ومجازا فِي الْمَكَان المطمئن وَإِذا اسْتعْمل الْخطاب فِي الْعرف أَو اللُّغَة فِي شَيْء وَاسْتعْمل فِي الشَّرْع فِي شَيْء آخر وَكَانَ حَقِيقَة فِي الشَّرْعِيّ واللغوي أَو الْعرفِيّ فَهُوَ مُشْتَرك بَينهمَا وَإِن كَانَ مجَازًا فِي الْعرفِيّ أَو فِي اللّغَوِيّ وَجب حمله على الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم عِنْد سَماع الْخطاب وَذَلِكَ اسْم الصَّلَاة كَانَ حَقِيقَة فِي الدُّعَاء ثمَّ صَار مجَازًا فِيهِ حَقِيقَة فِي الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة لَا يفهم من إِطْلَاقه سواهَا فَصَارَ حمل الْخطاب على مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ أولى من حمله على الْعرفِيّ ثمَّ على الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة وَحمله على الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة أولى من حمله على مجازها فَإِذا تعذر ذَلِك حمل على مجازها فَإِن خطاب الله طائفتين بخطاب هُوَ حَقِيقَة عِنْد إِحْدَاهمَا فِي شَيْء وَعند الْأُخْرَى فِي شَيْء آخر فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَن يحملهُ كل وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ على مَا تتعارفه لِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى إفهامنا فَلَو أَرَادَ أحد الْمَعْنيين من كلا الطَّائِفَتَيْنِ لدل الطَّائِفَة الَّتِي لَا تعرف ذَلِك الْمَعْنى على أَنه قد أَرَادَهُ

فَإِن قيل فَمَا قَوْلكُم لَو حرم الله علينا أَن نسمي الدُّعَاء صَلَاة وَأوجب أَن نسمي الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة بذلك وعصينا فِي ذَلِك وَلم نتعارف من اسْم الصَّلَاة إِلَّا الدُّعَاء ثمَّ قَالَ لنا أقِيمُوا الصَّلَاة على مَاذَا كَانَ يَنْبَغِي لنا أَن نحمله عَلَيْهِ قيل إِن كَانَ قد أخبرنَا أَنه لَا يسْتَعْمل هَذَا الِاسْم إِلَّا فِي الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة فَإِنَّهُ يُرِيد بِهِ الشَّرْعِيَّة وَإِن لم يخبرنا بذلك فَإِنَّهُ لَا يُرِيد بِهِ إِلَّا الدُّعَاء لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم عندنَا وَلَيْسَ يجب إِذا قبح منا اسْتِعْمَال هَذَا الِاسْم فِي الدُّعَاء أَن يقبح من الله تَعَالَى ذَلِك


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?