Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 768 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 768
Jumlah yang dimuat : 878

بِهِ فِي غير ظَاهره أَو غير متجوز بِهِ فِي غير ظَاهره فان لم يكن متجوزا بِهِ فِي غير ظَاهره على تعذر ذَلِك وَجب أَن يقْتَرن بِهِ قرينَة تدل على المُرَاد لِأَن الْخطاب لَيْسَ يتَنَاوَل غير ظَاهره فَيحمل عَلَيْهِ وَإِن كَانَ قد تجوز بِهِ فِي غير ظَاهره لم يخل وَجه الْمجَاز الَّذِي يسْتَعْمل الْخطاب فِيهِ إِمَّا أَن يكون وَاحِدًا أَو أَكثر من وَاحِد فان كَانَ وَاحِدًا حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ من غير افتقار إِلَى دلَالَة زَائِدَة لِأَن الْحَكِيم إِذا خلا خطابه من قرينَة تدل على أَنه أَرَادَ غير فَائِدَته اللُّغَوِيَّة فَلَا بُد من أَن يُرِيد مَا يعنيه بِهِ أهل اللُّغَة فان لم يعن بِهِ الْحَقِيقَة فَلَيْسَ إِلَّا الْمجَاز وَإِن كَانَ وَجه الْمجَاز الَّذِي يسْتَعْمل فِيهِ الْخطاب أَكثر من وَاحِد لم يخل من أَن تدل دلَالَة مُبتَدأَة على المُرَاد بِعَيْنِه أَو لَا تدل دلَالَة على ذَلِك فان دلّت دلَالَة مُبتَدأَة على المُرَاد بِعَيْنِه لم تخل وُجُوه الْمجَاز إِمَّا أَن تكون محصورة أَو غير محصورة فان لم تكن محصورة فَلَا بُد من أَن تدل دلَالَة على مَا أُرِيد مِنْهَا

هَكَذَا ذكر قَاضِي الْقُضَاة قَالَ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يريدها الْمُخَاطب كلهَا مَعَ تعذر حصرها علينا وَيُمكن أَن يُقَال إِنَّه أرادها كلهَا على الْبَدَل لِأَن ذَلِك يُمكن مَعَ فقد الْحصْر وَمَعَ فقد دلَالَة على التَّعْيِين وَلَا يُمكن سواهُ يبين ذَلِك أَنه يحسن أَن نؤمر بِذبح بقرة فنكون مخيرين فِي ذبح أَي بقرة شِئْنَا وَإِن لم يمكنا حصر الْبَقر فَبَان أَن التَّخْيِير يُمكن مَعَ فقد الْحصْر

فَأَما من لم يجز أَن يُرَاد بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة المعنيان المختلفان فانه يَجِيء على مذْهبه أَنه لَا بُد من دلَالَة تدل على المُرَاد بِعَيْنِه لِأَن اللَّفْظَة مَا وضعت للتَّخْيِير فان كَانَت وُجُوه الْمجَاز محصورة فانه لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون مُتَسَاوِيَة فِي الْقرب من الْحَقِيقَة وَقُوَّة الشّبَه بهَا أَو لَا تكون مُتَسَاوِيَة فِي ذَلِك فان كَانَ بَعْضهَا أشبه بِالْحَقِيقَةِ من بعض حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ لِأَن أسبق إِلَى الإفهام لقُوَّة شبهه وَيخرج الْبَاقِي من أَن يكون مرَادا كَمَا أَن الْخطاب إِذا حمل على حَقِيقَته لم يحمل على مجازه إِلَّا بِدَلِيل وَهَذَا يتم على قَول الْفَرِيقَيْنِ وَإِن كَانَت وُجُوه الْمجَاز مُتَسَاوِيَة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?