Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 769 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 769
Jumlah yang dimuat : 878

لم يخل إِمَّا أَن تدل دلَالَة على أَن بَعْضهَا غير مُرَاد أَو لَا تدل دلَالَة على ذَلِك فان لم تدل دلَالَة على ذَلِك حمل اللَّفْظ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضهَا لحمل الْخطاب عَلَيْهِ أولى من بعض فَلَو أَرَادَ الْحَكِيم بَعْضهَا لدل عَلَيْهِ فاذا حمل الْخطاب عَلَيْهِ فان كَانَت غير متنافية وَأمكن أَن يُرَاد بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة حمل الْخطاب عَلَيْهَا أجمع وَإِن لم يُمكن أَن يُرَاد بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة مَعًا حمل عَلَيْهَا على الْبَدَل وَالْأولَى أَن يُقَال على مَذْهَب هَؤُلَاءِ إِنَّه يَنْبَغِي أَن الْخطاب عَلَيْهَا على الْبَدَل وَإِن أمكن الْجَمِيع بَينهمَا لِأَن الْخطاب لَيْسَ بعام فَيتَنَاوَل الْجَمِيع

وَمِثَال الْمعَانِي الَّتِي تتنافى أَن ترَاد بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة قَول الْقَائِل لغيره افْعَل إِذا دلّت الدّلَالَة على أَنه غير امْر فانه يَصح أَن يكون إِبَاحَة وَيصِح أَن يكون تهديدا واستعماله فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا مجَاز وَلَا يجوز أَن يسْتَعْمل فيهمَا على الْجمع مَعَ أَنه متناول لفعل وَاحِد فَأَما من يمْنَع أَن يُرَاد المعنيان بالعبارة الْوَاحِدَة فانه يَقُول لَا بُد فِي تَسَاوِي وُجُوه الْمجَاز من أَن يكون مُرَاد الْمُتَكَلّم وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا بُد من أَن يدل على مُرَاده مِنْهَا فَأَما إِن دلّت الدّلَالَة على أَن بعض وُجُوه الْمجَاز لم يرد فانه يجب حمل الْخطاب على الْوَجْه الآخر إِن لم يبْق إِلَّا وَجه وَاحِد وَإِن بَقِي أَكثر من وَجه وَاحِد حمل عَلَيْهَا إِمَّا على الْجمع وَإِمَّا على الْبَدَل على قَول من أجَاز ذَلِك وَمن لم يجز ذَلِك يَقُول لَا بُد من قرينَة فان دلّت الدّلَالَة على أَن غير الظَّاهِر مُرَاد فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن تعينه أَو لَا تعينه فان لم تعينه فَالْقَوْل فِيهِ كالقول فِي الْقَرِينَة الدَّالَّة على أَن المُرَاد لَيْسَ هُوَ الظَّاهِر وَإِن عينته وَجب حمله على ذَلِك الْمعِين

وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة فِي الدَّرْس إِنَّه لَا تخرج الْحَقِيقَة من أَن تكون مُرَادة لِأَنَّهُ لَا يتنافى أَن تكون مُرَادة مَعَ أَن غَيرهَا مُرَاد إِلَّا أَن تدل دلَالَة على أَن المُرَاد شَيْء غير الظَّاهِر فَيخرج الظَّاهِر من كَونه مرَادا لِأَن قَوْلنَا إِن المُرَاد هُوَ غير الظَّاهِر أوجب أَن جَمِيع المُرَاد هُوَ غير الظَّاهِر فَأَما إِن دلّت الدّلَالَة على أَن ظَاهر الْخطاب مُرَاد وَغير ظَاهره أَيْضا مُرَاد فان عينت ذَلِك الْغَيْر


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?