Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 772 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 772
Jumlah yang dimuat : 878

وَذكر فِي الدَّرْس أَن قيام الدّلَالَة على أَن أَحدهمَا مُرَاد لَا يمْنَع من كَون الآخر مرَادا فان دلّت الدّلَالَة على أَن لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا مرَادا كَانَ القَوْل فِيهِ كالقول فِيمَا لَا يحْتَمل إِلَّا حَقِيقَة وَاحِدَة إِذا دلّت الدّلَالَة على أَنه لَيْسَ بِمُرَاد ظَاهره وَكَذَلِكَ إِذا دلّت الدّلَالَة على أَن المُرَاد غَيرهَا وَلم تعينه أَو دلّت على أَن المُرَاد كلا الحقيقتين وَغَيرهمَا فَلم تعين ذَلِك الْغَيْر أَو عينته

وَالْقَوْل فِي الْخطاب الْعرفِيّ والشرعي كالقول فِيمَا ذَكرْنَاهُ من الْقِسْمَة فِيمَا يتجرد وَلَا يتجرد وَأكْثر هَذِه الْأَقْسَام إِنَّمَا تتفرع على قَول من قَالَ إِنَّه يُرَاد بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة الْحَقِيقَة وَالْمجَاز والحقيقتان فَأَما من أَبى ذَلِك فانه يَقُول إِن كَانَ الْخطاب لَا يحْتَمل وَكَانَ خَاصّا ودلت الدّلَالَة على أَن المُرَاد لَيْسَ ظَاهره أَو هُوَ غير ظَاهره وَكَانَ لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي وَجه وَاحِد من وُجُوه الْمجَاز فانه يحمل عَلَيْهِ وَيخرج الْحَقِيقَة من أَن تكون مُرَادة وَإِن كَانَ يسْتَعْمل فِي أَكثر من وَجه وَاحِد من وُجُوه الْمجَاز وَجب أَن يكون المُرَاد وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا بُد من أَن تدل دلَالَة عَلَيْهِ بِعَيْنِه وَكَذَلِكَ إِن كَانَ اللَّفْظ عَاما ودلت الدّلَالَة على أَن المُرَاد لَيْسَ شَيْئا مِمَّا تنَاوله اللَّفْظ فانه لَا بُد من أَن تدل عَلَيْهِ بِعَيْنِه وَلَا يجوز أَن تدل دلَالَة على أَن المُرَاد هُوَ ظَاهره وَغير ظَاهره لِأَن الْكَلِمَة الْوَاحِدَة لَا يُرَاد بهَا الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَإِن كَانَت اللَّفْظَة مُحْتَملَة لحقيقتين فَلَا بُد من أَن يُرَاد إِحْدَاهمَا أَو وَاحِدَة مِمَّا هِيَ مجَاز فِيهِ وَأي ذَلِك أُرِيد فَلَا بُد فِيهِ من دلَالَة وَإِن دلّت الدّلَالَة على أَنَّهُمَا قد أريدا أَو أَحدهمَا معما هِيَ مجَاز فِيهِ وَجب أَن يكون الْمُتَكَلّم قد تكلم بهَا مرَّتَيْنِ أَو يكون الِاسْم قد وضع لَهما فِي الشَّرْع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي أَن ثُبُوت حكم الْخطاب فِيمَا تنَاوله على وَجه الْمجَاز لَا يدل على أَنه قد أُرِيد الْمجَاز بِالْخِطَابِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله وَحَكَاهُ عَن أبي الْحسن إِنَّه يحكم بذلك قَالَاه فِي قَول الله تَعَالَى {أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء}


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?