Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 786 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 786
Jumlah yang dimuat : 878

الْمُجْتَهدين بِخِلَاف قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة أَن يتْرك اجْتِهَاده وَيصير إِلَى قَول الْوَاحِد وَإِنَّمَا يجوز لَهُ الْأَخْذ بقول الْوَاحِد من الصَّحَابَة مَعَ الْخَبَر إِذا احْتمل الْخَبَر الِاجْتِهَاد وَلم يجْتَهد فِيهِ فَلَا يمْتَنع أَن يصير إِلَى قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة وَيجب على ذَلِك الْوَاحِد أَن يجْتَهد كَمَا نقُوله فِي التَّابِعين مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة

وَمِنْهَا أَن الْمُجْتَهد مُتَمَكن من الِاجْتِهَاد لتكامل الْآيَة فَلم يجز مَعَ تمكنه من الْعَمَل بِاجْتِهَادِهِ أَن يصير إِلَى قَول غَيره كَمَا لم يجز أَن يصير إِلَى قَول غَيره فِي العقليات لما تمكن من النّظر وَالِاسْتِدْلَال عَلَيْهَا وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا لم يجز التَّقْلِيد فِي العقليات لِأَن الْمَطْلُوب مِنْهَا الْعلم وَالْعلم لَا يحصل بالتقليد لتجويزنا خطأ من يقلده وَالْغَرَض بمسائل الِاجْتِهَاد الْعَمَل التَّابِع للظن وَقد يحصل الظَّن بتقليد الْعَالم فَلَا يمْتَنع أَن يرد التَّعَبُّد بِهِ وعَلى أَن إحالتهم ذَلِك إِمَّا أَن يكون بِالسَّمْعِ وَلَيْسَ فِي السّمع مَا يحِيل ذَلِك وَإِن كَانَ فِيهِ مَا يحِيل ذَلِك فَهُوَ الدَّلِيل لَا مَا ذَكرُوهُ الْآن أَو بِالْعقلِ وَمَعْلُوم أَن الْعقل لَا يجوز التَّعَبُّد بذلك لِأَن الْعَمَل بِحَسب الِاجْتِهَاد مصلحَة لغيره من الْمُجْتَهدين كَمَا هُوَ مصلحَة للعامي وكما أَن تَقْلِيد الْمُجْتَهدين مصلحَة لغَيرهم

وَمِنْهَا أَن الْمُجْتَهد لَو أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى خلاف قَول من هُوَ أعلم مِنْهُ صَحَابِيّ أَو غَيره لما جَازَ ترك رَأْيه وَالْأَخْذ بِرَأْي الأعلم فَيجب أَن لَا يجوز لَهُ ذَلِك وَإِن لم يجْتَهد لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن لَو اجْتهد أَن يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى خلاف ذَلِك القَوْل وَلقَائِل أَن يَقُول لَا يمتنه أَن تكون مصْلحَته إِذا اجْتهد الْعَمَل على مَا يُؤَدِّيه إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَإِن لم يجْتَهد كَانَ الْأَخْذ بِمَا يختاره من أقاويل السّلف مصلحَة أَلا ترى أَنه يجوز وُرُود التَّعَبُّد بذلك وعَلى أَن هَذَا يمْنَع من تَقْلِيد الْعَاميّ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن لَو فعل مَا يتَمَكَّن بِهِ من التفقه ثمَّ اجْتهد أَن يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى خلاف قَول من قَلّدهُ

وَمِنْهَا أَن الْمُجْتَهد يتَمَكَّن من الْوُقُوف على الحكم بِاجْتِهَادِهِ فَلم يجز لَهُ الْعُدُول عَن ذَلِك إِلَى مَا هُوَ أنقص مِنْهُ كَمَا لَا يجوز للمتمكن من الْعلم الْعُدُول


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?