Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 793 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 793
Jumlah yang dimuat : 878

فان قيل فَمَا معنى قَوْلكُم إِن الأمارة اقوى من غَيرهَا وأشبه بِأَن يعلق الحكم عَلَيْهَا قيل قَوْلنَا أشبه قد يُرَاد بِهِ كَثْرَة الشّبَه وَيُرَاد بِهِ معنى الأولى مِثَال الأول قَوْلنَا زيد أشبه بِعَمْرو مِنْهُ بِخَالِد وَمِثَال الثَّانِي قَوْلنَا هَذَا الحكم أشبه ان يكون مرَادا لله تَعَالَى أَي هُوَ الأولى والأقوى ومثاله فِي الأمارات قَوْلنَا هَذِه الْعلَّة اشبه أَن يعلق بهَا الحكم وَأَن تكون عِلّة الحكم أَي كَونهَا عِلّة أولى من كَون غَيرهَا عِلّة لقوتها فِي نَفسهَا

فان قيل لم قُلْتُمْ فِي الأمارات مَا هُوَ أشبه بِأَن يتَعَلَّق بِهِ الحكم من غَيره قيل لَهُم لِأَن فِي الْعِلَل مَا يخْتَص بِنَوْع من التَّرْجِيح لَا يخْتَص بِهِ غَيره من الْعِلَل وَمَا يتَرَجَّح على غَيره فانه يكون أولى وأشبه بِأَن يكون عِلّة الحكم فان قيل كَون الْعلَّة أشبه يرجع إِلَى ظننا أَنَّهَا أولى بِأَن يتَعَلَّق الحكم بهَا أَو إِلَى قُوَّة الأمارة الدَّالَّة على أَن الحكم يتَعَلَّق بهَا قيل إِن أُرِيد أَن الْمُجْتَهد يظنّ أَن الأمارة فِي نَفسهَا أقوى فَكَذَلِك نقُول وَإِن أُرِيد أَن كَون الأمارة أولى هُوَ ظننا فَذَلِك بَاطِل لِأَن كَونهَا أولى رَاجع إِلَيْهَا وَهُوَ مظنون الظَّن ومدلول الأمارة أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ ظننا الْعلَّة أولى والأمارة دلّت على أَن الْعلَّة أولى وَلَا يجوز أَن يكون مظنون الظَّن هُوَ الظَّن وَلَا مَدْلُول الأمارة هُوَ الأمارة وَأَيْضًا فان الظَّن لكَون الْوَصْف عِلّة إِنَّمَا يقوى لقُوَّة أمارته وَقد أقرّ السَّائِل أَن الأمارة الدَّالَّة على صِحَة الْعلَّة تكون أقوى والأمارة إِذا كَانَت أقوى اقْتَضَت كَون مدلولها أقوى وَأولى بالثبوت فَإِن قَالُوا قُوَّة الأمارة للأمارة الاخرى ترجع إِلَى قُوَّة أَمارَة أُخْرَى يُقَال لَهُم لَو دلّت على هَذِه الأمارة أَمارَة أُخْرَى أدّى ذَلِك إِلَى أَمَارَات لَا نِهَايَة لَهَا وَأَيْضًا فان الأمارة الدَّالَّة على صِحَة الْعلَّة رَاجع إِلَيْهَا نَحْو وجود الحكم عِنْد وجودهَا وارتفاعه عِنْد ارتفاعها وَنَحْو كَون الْوَصْف مؤثرا فِي جنس ذَلِك الحكم فِي الاصول كالبلوغ الْمُؤثر فِي رفع الْحجر عَن المَال وَجَمِيع مَا يرجح بِهِ الْعلَّة يرجع إِلَيْهَا وَيتَعَلَّق بهَا من نَحْو كَونهَا مستنبطة من أصل مَعْلُوم الحكم أَو كَونهَا ثَابِتَة بتنبيه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?