Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 795 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 795
Jumlah yang dimuat : 878

شرطين فِي وَقت وَاحِد فاذا صَحَّ ذَلِك صَحَّ أَن يكون الاعتقادان لوُجُوبهَا علمين وحسنين داخلين تَحت التَّكْلِيف لِأَن متعلقهما غير متناف

وَمِنْهَا قَوْلهم لَو جَازَ أَن يكون كل مُجْتَهد مصيبا لجَاز أَن يكون الْفِعْل الْوَاحِد حَلَالا حَرَامًا وَالْمَرْأَة محللة مُحرمَة بِأَن يُؤَدِّي اجْتِهَاد أَحدهمَا إِلَى هَذَا واجتهاد الآخر إِلَى ذَلِك فَالْجَوَاب أَن الِاجْتِهَاد إِنَّمَا يُؤَدِّي الْمُجْتَهد إِلَى أَن الْفِعْل حرَام عَلَيْهِ لَا على غَيره مِمَّن لم يؤده اجْتِهَاده إِلَى ذَلِك وَلَا اخْتَار تَقْلِيده وَيُؤَدِّي اجْتِهَاد الآخر إِلَى أَن الْفِعْل حَلَال لَهُ دون من لم يؤده اجْتِهَاده إِلَيْهِ وَلَا اخْتَار تَقْلِيده وَلَيْسَ ذَلِك بمتناف وَلَا يتنافى كَون الِاسْتِمْتَاع بِالْمَرْأَةِ حَلَالا لأحد الْمُجْتَهدين وَلمن أَرَادَ تَقْلِيده حَرَامًا على الْمُجْتَهد الآخر وَلمن أَرَادَ تَقْلِيده كَمَا أَن الْمَرْأَة حرَام على من طَلقهَا حَلَال لمن تزَوجهَا فَمَا الْمَانِع من أَن يكون الِاجْتِهَاد يحرم عِنْده الْفِعْل وَيحل كَمَا يحرم وَيحل عِنْد العقد وَالطَّلَاق

وَمِنْهَا قَوْلهم إِن القَوْل باصابة الْمُجْتَهدين على اخْتلَافهمْ يُؤَدِّي إِلَى التهارج بِأَن يُؤَدِّي اجْتِهَاد أحدهم إِلَى ضد مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاد الآخر فَلَا يكون الْأَخْذ بِأَحَدِهِمَا أولى من الآخر وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا كَانَ الْحق فِي وَاحِد لِأَن الْأَخْذ بِهِ أولى وَيُمكن الْأَخْذ بِهِ لأجل مَا نَصبه الله من الدَّلِيل عَلَيْهِ فَالْجَوَاب انه لَيْسَ يجب فَسَاد مَا حصل فِيهِ ضرب من التَّعَارُض إِذا أمكن تَأْوِيله على وَجه صَحِيح أَلا ترى أَن الواجدين للميتة مَا لَا يمسك إِلَّا رَمق أَحدهمَا لَيْسَ بِأَن يَأْخُذهُ أَحدهمَا أولى من الآخر وَلَا يكفيهما جَمِيعًا فَيُقَال يمسك كل وَاحِد مِنْهُمَا رَمق نَفسه بِبَعْضِه وَمَعَ هَذَا لم يؤد إِلَى التهارج لِأَنَّهُ يُمكن تَخْرِيجه على وَجه صَحِيح بِأَن يُقَال يكون لمن سبق أَو يَأْكُل كل وَاحِد مِنْهُمَا بعضه فَيمسك بِهِ رمقه وَيبقى بعض الْمدَّة رَجَاء أَن يَأْتِي كل وَاحِد مِنْهُمَا الْفرج فِي تِلْكَ الْمدَّة الْيَسِيرَة فان مَاتَا أَو أَحدهمَا فَالله المعوض لَهما وَكَذَلِكَ المجتهدان إِذا اخْتلفَا يُمكن أَن لَا يتهارجا ثمَّ إِنَّا نقسم الْحَوَادِث النَّازِلَة بالمكلفين لنرى أَنه لَا تهارج فَمَا ذَكرُوهُ فَنَقُول


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?