Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 800 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 800
Jumlah yang dimuat : 878

مصيبين لما خص سُلَيْمَان بِأَنَّهُ قد فهمه الحكم إِذْ كَانَ دَاوُد قد فهمه من الصَّوَاب مثل مَا فهم سُلَيْمَان وَلقَائِل أَن يَقُول مَا قَالَ الله عز وَجل أَنه قد فهمه الصَّوَاب فَيحْتَمل أَنه فهمه النَّاسِخ وَلم يفهم ذَلِك دَاوُد لِأَنَّهُ لم يبلغهُ وكل وَاحِد مِنْهُمَا مُصِيب فِيمَا حكم بِهِ على أَن أَكثر مَا فِي الْآيَة أَنَّهَا دَالَّة على أَن دَاوُد وَسليمَان كَانَ مصيبين وَلَيْسَ ذَلِك بِمُوجب كَون الْمُجْتَهدين فِي مَسْأَلَتنَا مصيبين

وَمِنْهَا إِجْمَاع السّلف فَروِيَ عَن أبي بكر الصّديق أَنه قَالَ فِي الْكَلَالَة أَقُول فِيهَا برأيي فان يكن صَوَابا فَمن الله وَإِن يكن خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله وَرَسُوله مِنْهُ بريئان وَقَالَ عبد الله وَإِن يكن خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله وَرَسُوله مِنْهُ بريئان وَقَالَ عمر بن الْخطاب لكَاتبه اكْتُبْ هَذَا مَا رَآهُ عمر فان يكن صَوَابا فَمن الله وَإِن يكن خطأ فَمن عمر وَقَالَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي مَسْأَلَتنَا أُفْتِي جمَاعَة من الصَّحَابَة بِحَضْرَة عمر إِن كَانُوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أما يَتَّقِي الله زيد يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب الْأَب أَبَا وَهَذَا مَحْمُول على الْمُبَالغَة فِي التخطئة وَلَيْسَ يعرف لَهُم مُخَالف فِي السّلف وَلَا يجوز تأويلكم ذَلِك وَحمله على الْمجَاز لغير دلَالَة وَلَيْسَ للمخالف أَن يَقُول إِن الْحق فِي هَذِه الْمسَائِل فِي وَاحِد لِأَن من يَقُول كل مُجْتَهد مُصِيب يَجْعَل هَذِه الْمسَائِل من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَلَيْسَ لَهُم أَن يَقُولُوا إِن الصَّحَابَة جوزت أَن تكون قصرت فِي النّظر وَلم تبالغ فِيهِ وَلِهَذَا جوزوا على الْوَاحِد مِنْهُم أَن يكون مخطئا لِأَن الْمُخَالف يَقُول فِي هَذِه الْمسَائِل إِن الْمُخَالفين فِيهَا مصيبون وَلَا فصل بَينهَا وَبَين غَيرهَا من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَلَا يجوز أَن يُقَال فِي مثل هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّهُم لم ينْظرُوا فِي هَذِه الْمسَائِل وَأَنَّهُمْ حكمُوا فِيهَا بالتنحيت لأَنهم كَانُوا يؤمُّونَ إِلَى أماراتهم وَلِأَنَّهُم كَانُوا يجوزون التخطئة فِي هَذِه الْمسَائِل مَعَ علمهمْ أَنَّهَا متقولة بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَاد فَدلَّ إِطْلَاق ذَلِك على أَن مَا قيل من جِهَة الرَّأْي قد يدْخلهُ الْخَطَأ لأَنهم لم يفصلوا بَين أَن يكون قد قيل بِأول خاطر أَو قيل


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?