Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mu'tamad fi Ushul Fiqh Halaman 805 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 805
Jumlah yang dimuat : 878

لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يتْركُوا إِنْكَار الْمُنكر وَالْجَوَاب إِنَّه إِن أُرِيد بالإنكار الذَّم والتبريء فقد تقدم القَوْل فِيهِ وَإِن أُرِيد بِهِ الْمَنْع والتخطئة والمناظرة فَكل ذَلِك قد جرى لِأَن الْمَنْع من الاعتقادات إِنَّمَا يكون بالمناظرة وَقد تنَاظرُوا وشهدوا بالتخطئة على مَا ذكرنَا وَقَالَ ابْن عَبَّاس أما يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت وَقَالَ من شَاءَ باهلته وَهَذَا إِمَّا أَن يكون ذما أَو مُبَالغَة فِي الْإِنْكَار وَعلمنَا باعظامه لزيد يصرف ذَلِك عَن الذَّم إِلَى الْمُبَالغَة فِي الْإِنْكَار وَلَيْسَ لَهُم حمل ذَلِك على خطأ نَص إِن كَانَ أَو على تَقْصِير فِي الِاجْتِهَاد لما ذَكرْنَاهُ وَلِأَن أَكثر مَا فِي هَذَا التَّأْوِيل أَن يحْتَملهُ الْكَلَام وَيحْتَمل مَا قُلْنَاهُ فَلَيْسَ لَهُم صرفه إِلَى مَا ذَكرُوهُ إِلَّا لدلَالَة حَتَّى يتم أَنه لم يُنكر بَعضهم على بعض وَقَوْلهمْ إِن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا قَالَ لزيد مَا قَالَ لِأَن تَسْمِيَة الْجد أَبَا لَيْسَ من مسَائِل الِاجْتِهَاد فَبَاطِل لِأَن ابْن عَبَّاس لم يخف عَلَيْهِ أَن الْجد لَا يُسمى ابا فِي حَقِيقَة اللُّغَة وَلَا خَفِي على زيد أَن تَسْمِيَته ابا مجَاز وَإِنَّمَا ألحقهُ ابْن عَبَّاس بِابْن الابْن قِيَاسا وَذَلِكَ فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد وَقد أنكرهُ على مخالفه

وَمِنْهَا قَوْلهم لَو كَانَ الْحق وَاحِدًا من الْأَقَاوِيل وَمَا عداهُ خطأ لَكَانَ الله قد كلفنا الْعُدُول عَن الْخَطَأ إِلَى ذَلِك القَوْل الصَّوَاب ولوجب أَن ينصب لنا دَلِيلا قَاطعا عَلَيْهِ لنثق بعدولنا عَن الْخَطَأ إِلَى الصَّوَاب وَلَو كَانَ على الْحق دَلِيل قَاطع لفسق مخالفه وَمنع من أَن يُفْتِي بِهِ وَيحكم بِهِ ولمنع الْعَاميّ من استفتائه ولنقض حكمه بِهِ وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم قد دلنا الله على الحكم الَّذِي كلفناه بِدلَالَة قَاطِعَة وَإِن لم يدلنا بِدلَالَة قَاطِعَة على أَن الْعلَّة هِيَ عِلّة الأَصْل وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عز وَجل إِنَّمَا كلفنا الْعَمَل على أولى الْعِلَل وأقواها وَقد جعل لنا طَرِيقا نقطع مَعَه بِأَن إِحْدَى العلتين أولى أَن يتَعَلَّق الحكم بهَا وَأَنَّهَا مَوْجُودَة فِي الأَصْل وَالْفرع وَأَنه يلْزم الْعَمَل بهَا فِي الْفَرْع فان قيل مَا طريقكم إِلَى أَن الْوَصْف أولى بِأَن يكون عِلّة من وصف آخر قيل الطَّرِيق إِلَى ذَلِك هُوَ وُجُوه التَّرْجِيح وَذَلِكَ أَن وُجُوه التَّرْجِيح معقولة محصورة فاذا وجدناها أَو أَكْثَرهَا تخْتَص إِحْدَى العلتين قَطعنَا على أَنَّهَا أولى بِأَن تكون عِلّة الحكم فِي الأَصْل من غَيرهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?