Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 822
Jumlah yang dimuat : 878

فصل

إِن قيل إِذا قُلْتُمْ إِن الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة هِيَ الْمَعْلُومَة بأدلة شَرْعِيَّة من خطاب أَو فعل أَو استنباط أَو الْمَعْلُومَة بإمساك الشَّرِيعَة عَن نقلهَا عَن حكم الأَصْل فَيجب أَن يكون وجوب الْمعرفَة شَرْعِيًّا وَطَرِيقَة إمْسَاك الشَّرِيعَة عَن نقل وُجُوبهَا الثَّابِت بِالْعقلِ قيل لَا يلْزم ذَلِك لأَنا إِذا قُلْنَا الحكم الشَّرْعِيّ هُوَ الْمَعْلُوم بإمساك الشَّرِيعَة عَن نقل حكم الْعقل لم يلْزم عَلَيْهِ وجوب الْمعرفَة لِأَنَّهُ غير مَعْلُوم وُجُوبهَا بالشريعة بل لَا يَصح أَن يعلم ذَلِك بِالشَّرْعِ لِأَن صِحَة الشَّرْع مَبْنِيَّة على الْمعرفَة فاذا لم يَصح أَن نَعْرِف وُجُوبهَا بِدَلِيل مُبْتَدأ شَرْعِي فأحرى أَن لَا نَعْرِف ذَلِك بإمساك الشَّرِيعَة عَن نَقله وَأَيْضًا فانا لم نذْكر ذَلِك على أَنه حد للْحكم الشَّرْعِيّ وَإِنَّمَا ذَكرْنَاهُ لنبين أَنا أَشَرنَا بقولنَا حكم شَرْعِي إِلَى ذَلِك وَمَتى أردنَا أَن نحد ذَلِك قُلْنَا الحكم الشَّرْعِيّ هُوَ مَا رَجَعَ أهل الشَّرِيعَة فِي الْعلم بِهِ إِلَى الشَّرِيعَة إِمَّا بِأَن يستدلوا عَلَيْهِ بأدلة شَرْعِيَّة مُبتَدأَة أَو بإمساك الشَّرِيعَة عَن نَقله فَكل مَا سلك الْفُقَهَاء فِيهِ هَذَا المسلك فَهُوَ حكم شَرْعِي وَمَا لم يسلكوا فِيهِ هَذَا المسلك لَا يُسمى حكما شَرْعِيًّا وَإِن صَحَّ أَن يسْتَدلّ بإمساك الشَّرِيعَة عَن نَقله وَأما وجوب الْمعرفَة فَغير لَازم لما قُلْنَاهُ أَولا

فصل

إِن قيل إِذا حددتم الظَّن بِأَنَّهُ تَغْلِيب بِالْقَلْبِ لأحد مجوزين ظاهري التجويز والتجويز هُوَ الشَّك وَالشَّكّ هُوَ خلو الْحَيّ من اعْتِقَاد النقيضين وَالظَّن لَهما مَعَ خطورة بالبال فَيجب أَن يكون الظَّان شاكا والشاك غير ظان فالظان إِذا غير ظان فان أجبتم عَن ذَلِك فقلتم نُرِيد بالتجويز هَهُنَا اعْتِقَاد إِمْكَان كل وَاحِد من النقيضين قيل لكم فَمَا قَوْلكُم فِيمَن غلب على ظَنّه أَن أحد النقيضين مُمكن يجوز أَن يغلب على ظَنّه أَن الله لَا يَسْتَحِيل أَن يرى أَلَيْسَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?